المقالاتالوساطة و التوفيق في المنازعات المدنية و التجارية

12 نوفمبر, 20230

مرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023
في شأن الوساطة و التوفيق في المنازعات المدنية و التجارية

بتاريخ 28/ سبتمبر/2023 صدر المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2023 في شأن الوساطة و التوفيق في المنازعات المدنية و التجارية و يُعمل به بعد (90) تسعين يوم من اليوم التالي من تاريخ نشره، ليلغي بدورة القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 في شأن الوساطة و التوفيق في المنازعات المدنية و التجارية و تعديلاته. و يلغي القانون رقم (6) لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية و التجارية. كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. ويستمر العمل باللوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 و تعديلاته، والقانون رقم (6) لسنة 2021 لحين صدور اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بقانون و فيما لا يتعارض مع احكامه.

وينظم هذا المرسوم بقانون الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية في ثلاثة أبواب خُصص الأول منها للأحكام للعامة والتي تضمنت على الوجه الخصوص: التعاريف، انشاء مركز التوفيق والوساطة، الإعلان، الوساطة والتوفيق عن بعد، ماهية اتفاق الوساطة/ التوفيق، سرية المعلومات، الوساطة والتوفيق عن بعد، المحظورات على الوسيط والموفق، وحالات سابقة النظر.
وقد حدد المرسوم بقانون في الباب الثاني منه أحكام الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية والوساطة الاتفاقية و حدد إجراءاتها و آثار اللجوء إليها. كذلك عرف المرسوم بقانون الوساطة بالإحالة إلي القضاء و كيف يصدر قرار الإحالة، وكيفية تعيين الوسيط/ الموفق و أسباب تنحي الوسيط/ الموفق أو عزله، و جلسات و إجراءات الوساطة/ التوفيق، و صلاحيات الوسيط و الموفق و غيرها. وحدد نطاق تطبيق أحكام الوساطة على النحو التالي:

يجوز إجراء الوساطة في كافة المنازعات المدنية و التجارية التي يجوز التسوية فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام و الآداب العامة في الدولة، و ذلك مع مراعاة نص المادة (28) من هذا المرسوم بقانون (المنازعات التي لا يجوز تسويتها بالتوفيق)، و مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المحلية التي تنظم أحكام الوساطة.

يحوز أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله أو جزء منه

 تسري أحكام الوساطة المنصوص عليها في هذا الباب في الأحوال الآتي

أ. إذا اتخذت إجراءات الوساطة في الدولة
ب إذا كانت الوساطة بشأن منازعة تجارية دولية في خارج الدولة، واتفق الأطراف على إخضاعها لأحكام هذا المرسوم بقانو

كما حدد المرسوم بقانون في الباب الثالث منه أحكام التوفيق لتسوية المنازعات المدنية والتجارية وحدد نطاق تطبيق أحكامها على النحو التالي

بمراعاة نص المادة (28) من هذا المرسوم بقانون (المنازعات التي لا يجوز تسويتها بالتوفيق)، يختص المركز (مركز التوفيق والوساطة ) بشكل إلزامي بالتوفيق في المنازعات المدنية و التجارية الآتية
أ. المنازعات التي تزيد قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم.
ب. المنازعات التي يكون طرفاها من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة أياً كانت قيمتها.
للخصوم الإتفاق على اللجوء إلى المركز للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تزيد قيمتها عن (5,000,000) خمسة ملايين درهم سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها.

وبين المرسوم بقانون المنازعات التي لا يجوز تسويتها بالتوفيق على النحو التالي:

  • الأوامر و الدعاوى المستعجلة و الوقتية.
  • الدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها.
  • دعاوى الإجارات التي تنظر أمام لجان خاصة بالمنازعات الإجارية.
  • الدعاوى العمالية
  • دعاوى الأحوال الشخصية
  • أي دعاوى أخرى يتقرر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى ذات اختصاص مشابه.
  • كما حددت المادة (40) الإجراءات التأديبية في حالة مخالفة الوسيط أو الموفق لأي من التزاماته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون

 

اترك تعليقاً