المقالاتتنظيم المنافسة

12 نوفمبر, 20230

مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023

في شأن تنظيم المنافسة

بتاريخ 28/ سبتمبر/2023 صدر المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة و يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ليلغي بدورة القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. ويستمر العمل باللوائح و القرارات و الإنظمة المعمول بها إستناداً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم بقانون لحين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكامه.
و يهدف هذا المرسوم بقانون إلى حماية و تعزيز المنافسة و مكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال عدة إتجاهات بدايةً من توفير بيئة محفزة للمنشآت لتعزيز الفاعلية و التنافسية التي تحقق مصلحة المستهلك و التنمية المستدامة في الدولة، وصولاً إلى وضع آليات فعاله لإدارة السوق لجعلة يتفق مع مبدأ الحرية الإقتصادية و في نفس الوقت تجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها.

حدد هذا المرسوم بقانون نطاق سريان أحكامه حيث تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع المنشآت. و ذلك فيما يتصل بأنشطتها الاقتصادية في الدولة و على إستغلال حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة و خارجها، كما تسري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الدولة و تؤثر على المنافسة في الدولة
:و يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يلي

أي اتفاق أو ممارسة أو عمل يتعلق بسلعة أو خدمة معينة يمنح قانون آخر يتضمن أحكاماً تتعلق بتنظيم القواعد و الإجراءات المتعلقة بالنظر في الممارسات المخلة بالمنافسة و حالات إعفائها وبعمليات التركز الإقتصادي، اختصاص تنظيم قواعد المنافسة الخاصة به إلى جهاز تنظيمي قطاعي، ما لم يطلب الجهاز التنظيمي القطاعي  من الوزارة توليها لهذا الأمر بشكل كامل أو جزئي ووافقت الوزارة على ذلك

 المنشآت التي تملكها الحكومة الاتحادية و التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزير و بعد تنسيقه مع للجهة المعنية

 المنشآت التي تملكها إحدى حكومات الإمارات و تزاول نشاطها داخل الإمارة، و التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة المحلية

و حددت المواد من (9) إلى (11) من هذا المرسوم قانون الفئات و الحالات التي يُجيز هذا المرسوم بقانون إعفاءها و حدود تتطبيق هذه الإعفاءات

كذلك حددت المواد من (23) إلى (30) من هذا المرسوم بقانون الجزاءات الإدارية و العقوبات التي تقع على كل من يخالف احكام مواد هذا المرسوم بقانون بغرامة لا تقل عن 50,000 خمسين ألف درهم و لا تزيد عن 5,000,000 خمسة مليون درهم على حسب المخالفة و كذلك للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر و لا تزيد على 6 ستة أشهر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، أو الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء للمطابة بالتعويض عن الضرر الناجم من مخالفة أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون”

و أعطى هذا المرسوم بقانون لقضايا المنافسة صفة الإستعجال، و للمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بوقف أي تصرف أو منعة لحين صدور الحكم النهائي

اترك تعليقاً