المقالاتانشاء شركات الحاق العمالة في مصر

28 فبراير, 20240

انشاء شركات الحاق العمالة في مصر

تعتبر شركات الحاق العمالة أحد العناصر الأساسية التي تساهم في التوظيف وتلبية احتياجات سوق العمل وتسهيل عملية التوظيف والتواصل بين الشركات والاشخاص سواء داخل مصر أو خارجها. ترخيص شركات الحاق العمالة يتطلب الالتزام بمجموعة من الشروط والضوابط والإجراءات القانونية والإدارية. في هذه المقالة، سنلقي نظرة عامة على شروط التأسيس والأوراق المطلوبة لتأسيس شركات الحاق العمالة.

أولًا: تختص شركات الحاق العمالة بمزاولة الأنشطة الآتية:

  1. تلقي الطلبات باحتياجات أصحاب الأعمال في الدول الخارجية من العمالة المصرية والبحث عن فرص خارج جمهورية مصر العربية للمسجلين لدى الشركة الراغبين بالعمل في الخارج.
  2. تلقي طلبات المصريين الراغبين في العمل على النموذج المعد لذلك وتسجيلها في السجل الخاص براغبي العمل في الخارج.
  3. ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال والمهن التي تناسبهم وفقاً لاحتياجات أصحاب الأعمال في الخارج.
  4. اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بنشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج.

ثانيًا: شروط الحصول على ترخيص إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج:

  1. أن تاخذ الشركة شكل شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة.
  2. أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  3. ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله لمصريين.

وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية، يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الأقل من رأس مالها.

  1. أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.       

ثالثًا: مدة الترخيص:

  • يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

رابعًا: المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج:

  • صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
  • بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بعمليات تشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل وجنسياتهم.
  • صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بتشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل.
  • صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبية للشركة طالبة الترخيص.
  • عدد (6) صور طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بالشركة.
  • عقد إيجار أو ملكية مقر الشركة التي تزاول فيه نشاطها، على أن يكون مسجلاً أو ثابت التاريخ.
  • شهادة خبرة عملية وعلمية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة التي تزاول نشاط البحارة صادرة من جهة متخصصة في النقل البحري.

خامسًا: التزامات شركات الحاق العمالة:

  1. مراعاة التعليمات والنشرات التي تصدرها وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن نشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل.
  2. أن تقدم للإدارة المختصة تقريراً دورياً نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام توضح به ما يأتي:
  • نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال تشغيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل
  • المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها وبيان الاحتياجات المتوقعة من خلال أو الأعوام التالية حسب حاجة سوق العمل واقتراح الشروط الأفضل للتعاقد.
  1. متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور أو شروط العمل مع تضمين ما توفر من معلومات في هذا الشأن بالتقارير التي تقدمها دورياً إلى الإدارة المختصة بالوزارة.
  2. المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع أصحاب الأعمال وأن يكون معهم في مجال تشغيل المصريين للعمل لديهم بناء على عقد مبرم ومصدقاً عليه من السلطات المختصة مع موافاة الإدارة العامة المختصة بصورة من هذه التعاقدات وأن يتضمن العقد وملحقاته بأعداد العمال ومهنهم والأجور المحددة لكل منهم والعلاقة المالية بين الشركة وأصحاب العمل وجميع الشروط الأخرى.
  3. عدم الخروج على حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال إلى الشركة وأداء جميع الأعمال المنوط بها بدقة ووضوح.
  4. تسهيل إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة ومديريتها وتوفير كافة البيانات والأوراق والسجلات التي يطلب الاطلاع عليها.

سادسًا: العقوبات:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

  • مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
  • تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من قانون العمل أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج.
  • تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضي المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها.

اترك تعليقاً