المقالاتالقيمة القانونية لتصديق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على محاضر الجمعيات العمومية

13 أغسطس, 20230

القيمة القانونية لتصديق الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

على محاضر الجمعيات العمومية

من المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية بأن تصديق على القرار أو اعتماده لغةً واصطلاحًا يعنى إمضاء القرار والموافقة عليه وجعله صالحًا للتنفيذ دون مسئولية عن مضمونه. وكان البين من استقراء أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وتعديلاته ولائحته التنفيذية أن المشرع لم يمنح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون – سلطة التصديق أو اعتماد محاضر الجمعيات العامة للشركات المساهمة بالمعنى السابق، وأن ما تقوم به بصفتها تلك بشأن هذه الجمعيات من مراجعة وتأشير بعد تقديم صورة محاضر الجمعيات إليها بمعرفة الشركة صاحبة الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية، عملًا بنص الفِقرة الأخيرة من المادة 75 من ذلك القانون، لا يعنى سوى صدور الصورة التى تتضمن البيانات من جهة إدارية من واقع الأوراق والمحاضر الخاصة بالشركة صاحبة الشأن دون أية مسئولية على الجهة الإدارية عن مضمون هذه البيانات، سواء قامت بإبداء ملاحظات عليها قبل تسليمها لصاحب الشأن أم لم تبد؛ إذ لم يرتب القانون أثرًا على تلك الملاحظات فى حالة إبدائها، كما لم يجعل من مراجعة الهيئة والتأشير على المحضر دون ملاحظات قرينة على سلامة إجراءات الدعوة للجمعية من قبل الشركة معفيًا لها من مسئولية اتخاذها أمام مساهميها أو قرينة على صحة ما اتخذته الجمعية من قرارات أو إذنًا بنفاذها، فذلك كله لا سلطة للهيئة فيه وإنما هو مسئولية الشركة التى ألزمها المشرع بالقيام به وجعل القرارات الصادرة عن جمعيتها العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة نافذة بذاتها من تاريخ صدورها وملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وذلك طبقًا لما ورد بالفِقرة الثانية من المادة 71 من القانون المذكور. وفى المقابل أتاح لهؤلاء المساهمين حق الطعن على هذه القرارات بطلب الوقف أو البطلان بالشروط والتفصيل الوارد بالمادتين 76، 76 مكررًا من ذات القانون، كما أن هذا التأشير سواء اقترنت به ملاحظات للهيئة أو لم تقترن لا يعد قرارًا إداريًا ولا تتوافر له أركانه المستقر عليها فى قضاء هذه المحكمة ولا يعدو أن يكون عملًا ماديًا مقررًا لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون سالف البيان يختص بنظر المنازعة فيه القضاء العادى. ولا يغير من هذا النظر جميعه ما أورده المشرع فى المادة 54 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بشأن التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتيسير إجراءات الخدمات التى تقدم للمستثمرين والعمل على استخدام الوسائل الإلكترونية فى إنهائها ومن ورود لفظ “التصديق” على محاضر الجمعيات العامة للشركات ومجالس إدارات الشركات بالفِقرة الأولى من المادة المذكورة؛ إذ لا يخرج هذا اللفظ عن المعنى الذى انتهت إليه المحكمة سلفًا طالما أنه لا تصديق ولا اعتماد لقرارات الجمعية العامة للشركات لأنها نافذة بذاتها

محكمة النقض المصرية، الطعن برقم 7475 لسنة 91 ق، جلسة 22 من فبراير سنة 2022م.

تقدم شركة شورى خدمة قانونية مميزة لعملائها في كل ما يتعلق بالشركات وتمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم

لطلب الخدمة اضغط على الرقم للتواصل عبر الواتساب

00201007903330

اترك تعليقاً