المقالاتتيسيرات جديدة للاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة 2023

8 يونيو, 20230

تيسيرات جديدة للاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة 2023

 

المناطق الحرة جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، تمنح مشروعات المناطق الحرة العديد من الإعفاءات الضريبية والجمركية، بهدف زيادة الحصيلة التصديرية للدول، وتعد المناطق الحرة في مصر نمطاً استثماريا متميزاً بموجب الحوافز الممنوحة لها بموجب قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017.

وتشجيعاً للمستثمرين ولجذب استثمارات جديدة  أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بشأن المناطق الحرة الخاصة؛ حيث أُلغيت بعض شروط إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة تيسيرا على المستثمرين لإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة ويتضمن الإلغاء الشروط الخاصة برأس المال المصدر ومقدار التكاليف الاستثمارية، والحد الأدنى للعمالة الدائمة بالمشروع، والمساحة المقامة عليها المشروع، كما أجاز القرار إقامة منطقة حرة خاصة خدمية كمشروع خدمي رئيسي يقوم على إدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية.

 

أولًا: مظاهر تيسير إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة

أ‌- إلغاء بعض الشروط الخاصة برأس المال والحد الأدنى للعمالة ومساحة المشروع، حيث الشروط التالية:

  1. ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة داخل النطاق السكاني أو العقارات السكنية أو في أماكن مرخص لها بأي نظام جمركي آخر كالأسواق الحرة والمستودعات الجمركية.
  2. ألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة ملايين دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة.
  3. ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي لا تتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبير الاستثناء من شرط العدد.
  4. ألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع.

ب- كما خفف القرار من شرط نسبة المكون المحلي؛ حيث يرفع هذا الشرط بعد ٣ سنوات من بدء التشغيل.

وبناءً عليه قصرت شروط وضوابط إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بعد التعديل على الآتي:

  1. أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
  2. ألا تقل نسبة المكون المحلي عن (30%) خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل.
  3. ألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن (80%) ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.
  4. أن تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.
  5. تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك وفق الآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، والجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن، ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة، ويجوز لمجلس الوزراء للاعتبارات التي يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعدها موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر.

ثانيًا: إجازة إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية

استثناء من شروط وضوابط إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، أجاز القرار لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الاستثمارية، بنظام المناطق الحرة الخاصة.

شروط وضوابط إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية

  1. أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
  2. أن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن.
  3. يصدر مجلس إدارة الهيئة بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة قرارا يعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
  4. يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية، كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص، وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات. 

كما تقدم شركة شورى للمحاماة والتحكيم خدمات الاستشارات للمستثمرين على أيدي نخبة من المتخصيين لا تتردد في التواصل

للاستفسار اضغط على الرقم للتواصل عبر الواتساب

00201007903330

 

اترك تعليقاً