المقالاتالضريبة العقارية

13 يونيو, 20230

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية هي ضريبة تم فرضها على المباني السكنية بموجب قانون رقم 196 لسنة 2008. وتحدد قيمتها كنسبة محددة من قيمة العقار وهي ضريبة غير مستحدثه فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ ” العوايد “، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي.

وتطبق الضرائب العقارية على المنازل في مصر على مالك أو منتفع أو مستغل أي عقار يتجاوز قيمته 2 مليون جنيه سواء أراضي مستعملة أو عمارات وفيلات وشقق وشاليهات وشركات أما الوحدات تحت الإنشاء، فهي لا تخضع للضريبة العقارية. ويتم قياس قيمة العقار حسب القيمة الشرائية له أو سعر السوق للوحدة بدون الأخذ في الاعتبار قيمة التجهيزات الداخلية.

وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.

وتفرض الضريبة فقط على ملاك العقارات المبنية أو من له حق الانتفاع من العقار المبني أما المستأجر فهو غير مكلف بأداء تلك الضريبة ولا يجوز مطالبة المستأجر بسدادها.

سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي تكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.

نُقدِّم شركة شورى خدمة قضايا الضرائب  لعملائها على يد متخصصين قانونيين في كافة الإجراءات الضريبية التي يمكن أن تساعدك في كافة الخدمات الخاصة بالضرائب المصرية

للاستفسار اضغط على الرقم للتواصل عبر الواتساب

00201007903330

 

اترك تعليقاً