المقالاتحوافز مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

14 فبراير, 20240

   حوافز مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

أقر القانون رقم 2 لسنة 2024، مجموعة كبيرة من الحوافز والإعفاءات والضمانات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته وتوسعاتها، وأهم هذة الحوافز حافز استثماري نقدي يسمى “حافز الهيدروجين الأخضر”. على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو خلق بيئة استثمارية جذابة والاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، بهدف وضع مصر كمركز دولي لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ويُعرف “الهيدروجين الأخضر” بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، كما تعرف “مشتقات الهيدروجين الأخضر” بالمنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر. ونتعرف فيما يلى على الحوافز المنصوص عليها، وشروط الحصول عليها والاستفادة منها.

أولًا: المشروعات المستهدفة

مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في الآتي:

  1. مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
  2. محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن (95%) من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
  3. محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن (95%) من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة.
  4. المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
  5. المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكلٍ مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
  6. التوسعات المستقبلية لمشروعات مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون.

ثانيًا: الحوافز والضمانات.

تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، الحوافز الآتية:

  1. حافز استثماري نقدي يسمى «حافز الهيدروجين الأخضر» لا يقل عن نسبة (33%) ولا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية.
  2. عدا سيارات الركوب، تعفي من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
  3. تخضع صادرات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر%.
  4. كما يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة فعلياً في تلك المشروعات، ومن ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.
  5. حصول شركة المشروع على الموافقة الواحدة وفقا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار المشار إليه.
  6. مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
  7. لشركة المشروع الحق في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة (30%) من إجمالي عدد العاملين بها، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع.
  8. السماح بإنشاء دوائر جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
  9. تمنح شركة المشروع تخفيضاً بنسبة (30%) من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة البحرية، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.
  10. تمنح شركة المشروع تخفيضا بنسبة (25%) من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة (20%) من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي.
  11. منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية على الأرض، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات.
  12. تكون مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته هي ذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع.

ثالثًا: شروط منح الحوافز المقررة.

يشترط لمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة، توفر الشروط الآتية:

  1. أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
  2. أن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن (70%) من تكلفته الاستثمارية.
  3. أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى نسبة (20%) من مكونات المشروع.
  4. أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
  5. أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

اعرف المزيد عن حوافز الاستثمار في مصر، وتأسيس الشركات

اترك تعليقاً