جدول المحتويات
أهم حوافز ومميزات الاستثمار في مصر
وضع المشرع المصري في قانون الاستثمار فصلاً خاصاً من الباب الثاني يبين مميزات الاستثمار في مصر للحوافز التي قررها للمشروع الاستثماري وذلك بالمواد من (14-9). كما بينت ضوابط هذه الحوافز اللائحة التنفيذية بالفصل الثالث من الباب الثاني بالمواد من (۲ إلى ۱۳). وقسم المشرع مميزات الاستثمار في مصر إلى ثلاثة أنواع هي الحوافز العامة والحوافز الخاصة ثم الحوافز الإضافية. وسوف نتناول دراسة هذه الأنواع من الحوافز ومميزات الاستثمار في مصر::
أولا: الحوافز العامة للاستثمار في مصر
يقصد بالحوافز العامة للمشروع الاستثماري، تلك التي تتمتع بها جميع المشروعات الاستثمارية كقاعدة عامة، وذلك فيما عدا المشروعات التي تقام بنظام المناطق الحرة، حيث تتمتع بحوافز ونظام خاص المادة (المادة (9) من القانون). وبعد هذه القاعدة العامة حدد المشرع والحوافز ومزايا الاستثمار في مصر بالمادة (10 من القانون) وسوف نشير إليها تباعاُ:
- الإعفاء لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري (م10/1 من القانون).
- من اهم مميزات الاستثمار في مصر الاعفاء لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت، من الضريبة والرسوم المشار إليها آنفا (م10/2 من القانون).
- (ج) تخضع الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار لحكم المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم186 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة، وذلك على جميع ما يستورده المشروع الاستثماري من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشاء الشركات والمنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار (م10/3 من القانون).
- (د) قرر المشرع سريان الفئة الموحدة سالفة الذكر (2 %) على جميع ما تستورده المنشآت والشركات الخاضعة للقانون والتي تعمل في مشروعات المرافق العامة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالا لها (م10/4).
- (هـ) ومن مميزات الاستثمار في صر بأعطاء ميزة للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لقانون الاستثمار، استيراد القوالب والأسطوانات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة، دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها خلال فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها للخارج وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 (م10/5).
- ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الثمن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية (م10/6)
ثانيا : من مميزات الاستثمار في مصر- الحوافز الخاصة :
قرر المشرع بالمادتين (۱۰، ۱۱ من قانون الاستثمار) مميزات الاستثمار في مصر خاصة للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه، حيث حددت المادة العاشرة أنواع وطبيعة هذه الحوافز وحددت المادة الحادية عشر شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بهذه الحوافز الخاصة. وسوف نشير إلى كل منهما على استقلال.
أ- أنواع وطبيعة الحوافز الخاصة من مميزات الاستثمار في مصر
يقصد بالحوافز الخاصة، تلك التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تنشأ بعد العمل بقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، أي التي تنشأ بعد ۳۱ مايو ۲۰۱۷ تاريخ إصدار قانون الاستثمار المشار إليه.
ويجب أن تكون تلك المشروعات وفقا للخريطة الاستثمارية المنصوص عليها بالمواد من (۲۰.۱۷) من الباب الخاص بنظم الاستثمار.
وواضح من الفقرة الأولى من المادة (۱۱) أنها حوافز مالية تخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، حيث تنص على أنه: “تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية حافز استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على النحو التالي…”
وعددت هذه الفقرة هذه الضوابط على النحو التالي:
(أ) نسبة (50% ) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع:
وهذا القطاع يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية المنصوص عليها بالمواد من (17- 20) من قانون الاستثمار كما سبق القول.
وبالإضافة إلى هذه المنطقة الجغرافية، اشترط المشرع أن يتم هذا الإعفاء بناء على البيانات والاحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي هذا الخصوص تكفلت اللائحة التنفيذية للقانون، في الفصل الثالث من الباب الثاني فيها بتحديد المناطق الجغرافية للقطاعين (ا، ب) في تطبيق حكم المادة (۱۱) من القانون (م ۱۰ من اللائحة فقرة أولى).
ومفاد هذه الضوابط للتمتع بالخصم لنسبة الى 50% من تكاليف الإنتاج، أنه لابد من توافر عدة شروط هي القيام بإنشاء المشروع بعد العمل بقانون الاستثمار رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، وأن يتم في حدود الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى أن يتم ذلك بناء على بيانات وإحصائيات صادرة من أجهزة محددة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقاً لأنشطة الاستثمار بها، وكما هو موضح باللائحة التنفيذية.
ولعل التشدد نوعا ما من قبل المشرع المصري في منح المشروعات الاستثمارية هذه الحوافز، انها مزايا خاصة لهذه المشروعات بالإضافة إلى ما سبق أن قرره من حوافز عامة.
(ب) نسبة (30 %) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع:
ويقصد بهذا القطاع باقي أنحاء جمهورية مصر العربية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات المحددة بذات الفقرة الأولى من المادة الأولى (۱۱) سالفة الإشارة وهي:
- المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
- المشروعات الخدمية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
- مشروعات السياحة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى
- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التي تصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعة المضادات الحيوية وادوية الأورام ومستحضرات التجميل.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وأشارت الفقرات من الثانية حتى الخامسة من المادة (۱۱) من قانون الاستثمار إلى بعض الضوابط للتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها بالفقرة الأولى من ذات المادة والتي سنشير إليها.
الضوابط التي تحكم التمتع بالحوافز الخاصة من مميزات الاستثمار في مصر:
- ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80 %) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ مزاولة النشاط وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
- يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- يصدر رئيس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ) و (ب) المشار إليهما بالفقرة الأولى من ذات المادة (۱۱).
- -توضح اللائحة التنفيذية للقانون مفهوم التكلفة الاستثمارية والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب) وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
- وبينت اللائحة التنفيذية المقصود بالقطاع (ب)، بالمادة العاشرة من الفصل الثالث من الباب الثاني، حيث أوضحت كافة المشروعات في باقي انحاء الجمهورية.
- ورغم أن المادة (۱۱) سالفة الذكر، رددت معظم الحالات التي يترتب عليها زيادة التنمية في معظم المجالات والقطاعات والصناعات، بالإضافة إلى الإيضاح الذي جاءت به المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية، إلا أن المشرع خشي أن تظهر احتياجات أخرى ومجالات تكنولوجية جديدة، فأضاف بالفقرة الأخيرة من المادة (۱۱) أنه يجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالمزايا والحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى.
شروط التمتع بالحواز ومزايا الاستثمار في مصر الخاصة المنصوص عليها بالمادة(۱۱) من القانون من مزايا الاستثمار في مصر :
وضع المشرع شروطاً محددة ليتمتع المشروع الاستثماری بالحوافز الخاصة السابق ذكرها بالمادة (۱۲).
هذه الشروط هي:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة ولمرة واحدة.
ويعد هذا الشرط منطقيا وتمشيا مع مبادئ وأهداف قانون الاستثمار، حيث يأمل المشرع المصرى، ليس فقط الاستثمار في مصر بل أن يتم هذا الاستثمار والتمتع بمزاياه بأسرع وقت ممكن لحاجه البلاد الماسة إلى التنمية في جميع المجالات بأسرع وقت في محاوله السباق مع الزمن وتعويض عشرات السنين دون تحقيقه. كما أن منح المزايا الخاصة قصد به سرعة البدء والتشغيل المشروعات الاستثمارية.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة.
وأضاف المشرع إلى هذا الشرط أنه في الحالات التي تكون الشركة أو المنشأة لها أعمال في أكثر من منطقة، فلها التمتع والاستفادة بالنسب المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
4- ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء، أو أصحاب المنشآت قدم أو ساهم أو إستخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز، أية من أصول الشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام قانون الاستثمار ۷۲ لسنة ۲۰۱۷، أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (۲) من ذات المادة (۱۲)، وهي إقامة المشروع الاستثماري خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها.
ووضع المشرع، جزاء مخالفة هذا الشرط، سقوط التمتع بالحافز المشار إليه وإلزام الشركة أو المنشأة بسداد الحوافز الخاصة وجميع المستحقات الضريبية.
وهذا الشرط يقضي في الواقع على أي تلاعب من قبل المستثمر وارتكاب أعمال تؤدي إلى منح حوافز لغير مستحقيها مما يضر باقتصاد البلاد.
ثالثا: الحوافز الإضافية للاسثمار في مصر:
وفقاً لحكم المادتين (13، 14) من الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون الاستثمار يمنح المشروع الاستثماري حوافز إضافية، أطلق عليها المشرع عبارة “الحوافز الإضافية.”
ومفهوم الحوافز الإضافية أن المشروع الاستثماري له الحق في التمتع بحوافز أخرى غير السابق ذكرها في كل من الحوافز العامة والخاصة السابق شرحها، حيث أجاز المشرع بالإضافة إلى الحوافز السابقة للمشروع، التمتع بحوافز إضافية بقرار يصدر من مجلس الوزراء، إلى ذات المشروعات الواردة بالمادة (11) من القانون، والسابق شرحها تحت عنوان “الحوافز الخاصة”
من مميزات الاستثمار في مصر الاضافية
طبقا للمادة (۱۳) من القانون يعد حافزة إضافية المزايا التالية:
- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو إدارته بالاتفاق مع وزير المالية.
- تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع فعلا.
- تتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تسليم الأرض.
- تخصيص أراضى بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
حوافز أخرى إضافية غير ضريبية تعتبر من مميزات الاستثمار في مصر:
ومن مميزات الاستمثار في مصر التي أضافتها الفقرة الثانية من ذات المادة (۱۳) أنه:
“كما يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك”.
وقررت الفقرة الأخيرة من ذات المادة (۱۳) أن اللائحة التنفيذية تبين قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.
وفي هذا الخصوص أوضحت اللائحة التنفيذية بالمادة (۱۲) من الفصل الثالث من الباب الثاني شروط وضوابط منح المشروعات الاستثمارية الحوافز الإضافية المشار إليها.
والواضح من صياغة المادة (۱۳) من القانون سالفة الذكر انها توسعت جدا في نطاق وأنواع الحوافز الإضافية إلى ما يحصل عليه من مزايا عامة وخاصة بالنسبة لرد نصف قيمة العقار المخصص للمشروع أو جزء منها حيث يكفي مجرد منحه هذه العقارات بأسعار قليلة والتي سوف تتزايد تباعا قيمته مع الزمن ويصبح ثروة كبيرة عند تصفيته أو التنازل عنه.
على أنه مما يخفف الأمر أن المشرع اشترط التشغيل الفعلى للمشروع قبل الموافقة على تحمل قيمة جزء من العقار وذلك بتقدير مدى نجاح المشروع وما يحققه من عوائد مالية أو إنتاجية لتقدير مدى ضرورة تحمل الدولة لجزء من قيمة العقار.
تقدم شركة شورى للمحاماة والإستشارات القانونية خدمة تأسيس الشركات للمصرين وللأجانب على يد نخبة من أفضل المتخصصين في قوانين الشركات والمعاملات المالية والإستثمار . لطلب الخدمة أو لأي استفسار حول إجراءات تأسيس شركة في مصر أضغط هنا