المقالاتتنظيم إقامة الأجانب في مصر

11 أكتوبر, 20230

 تنظيم إقامة الأجانب في مصر

 

تمنح مصر ترخيص الاقامة للأجانب المتواجدين على أرضها ولأسباب مختلفة ومدد الاقامة مختلفة تبدأ من شهر حتى عشر سنوات. وتتعدد أنواع إقامة الأجانب في مصر وتختلف اشتراطات كل منها. ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة.

أولًا: أنواع الإقامة في مصر للأجانب:   

  1. إقامة خاصة.
  2. إقامة عادية.
  3. إقامة مؤقتة.
  4. إقامة مستثمر.
  • الإقامة الخاصة للأجانب في مصر :

يرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، ويشترط لمنح الإقامة الخاصة للأجانب الشروط التالية:

  1. الأجانب الذين ولدوا في جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
  2. الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.
  3. الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضي على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا في الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد.
  4. العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية.
  • الإقامة العادية للأجانب في مصر :

يرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها.

ويحصل عليها الأجانب الذين مضى على إقامتهم في جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع.

  • الإقامة المؤقتة للأجانب في مصر:

وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة.

ويمنح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.

أهمها:

1- الإقامة السياحية للأجانب في مصر :

يقوم الشخص الوافد إلى مصر خلال فترة شهر من وصوله بطلب الحصول على إقامة سياحية لمدة ثلاثة أشهر (استثناء للسوريين كانت 6 شهور)، ويقدم طلب تجديد الاقامة بعد ذلك.

تتميز الإقامة السياحية بأن :

  1. مدتها من شهر الى سنة فقط.
  2. الشخص لا يستطيع المغادرة والعودة على هذه الإقامة.
  3. لا يستطيع تسجيل أبنائه في المدارس.
  4. لا يستطيع العمل على اعتبار أن هذه الإقامة هي إقامة سياحية.

الأوراق المطلوبة :

  1. عقد إيجار موثق من الشهر العقاري، أو عقد تمليك شامل صحة توقيع أو حكم صحة ونفاذ.
  2. فاتورة كهرباء حديثة.
  3. صورة جواز السفر.
  4. صور شخصية.

2- الإقامة الدراسية للأجانب في مصر :

وهي أسهل أنواع الإقامات، فبمجرد التسجيل في المدرسة أو الجامعة فإنه تمنح إقامة غير سياحية لمدة سنة قابلة للتجديد، وهذا النوع من الإقامات تعطى الحق لحاملها بالسفر والعودة ولكن غير مرخص له بالعمل.

تتميز الإقامة الدراسية بأن:

  1. مدتها من 3 أشهر إلى سنة واحدة.
  2. لحاملها الحق في السفر والعودة.
  3. لا يستطيع العمل.
  4. يمكن منحه الإقامة للأقارب من الدرجة الأولى.

الأوراق المطلوبة:

  1. أصل القيد الدراسي للعام الدراسي الحالي مختوم من الإدارة التعليمية أو وزارة التعليم العالي.
  2. عقد ايجار موثق من الشهر العقاري.
  3. صورة جواز السفر.
  4. دفتر العائلة.
  5. صورة من دفتر العائلة في استمارة الام.
  6. صور شخصية.

3- الإقامة للعمل للأجانب في مصر :

مدة الترخيص بالعمل لجميع الأجانب سنة أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد عن سنة بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة. وتمنح للحاصلين على ترخيص عمل من مكتب العمل وتشمل (العاملين في الشركات والمصانع المرخصة في مصر).

الأوراق المطلوبة:

  1. إيصال أو ترخيص العمل.
  2. صورة جواز السفر.
  3. صور شخصية.

ثانيًا: الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتي:     

  1. لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.
  2. لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي.
  3. لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.
  4. لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
  5. لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

ثالثًا: الترخيص في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب للفئات الآتية:

  1. المستثمرون.
  2. المصري الذي فقد جنسيته المصرية نتيجة الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وكذلك أولاده القصر الذين شملهم هذا الإذن.
  3. أبناء الأم المصرية.
  4. الأبناء الذين منح آباؤهم الجنسية المصرية.
  5. الأبناء البالغون سن الرشد بكفالة أمهاتهم المرخص لهن في الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهن الشخصية في حالة وفاة الأب.
  6. الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاما واستقرت إقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش.
  7. الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالإقامة الخماسية.
  8. زوجات وأرامل المصري.
  9. زوجات الأجانب المرخص لهم في الإقامة العادية.
  10. زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة المؤقتة لمدة خمس سنوات في الحالات السابقة.

رابعًا: الترخيص في الإقامة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الآتية:

  1. الأجانب أزواج المصريات.
  2. الأبناء القصر المرخص لهم في الإقامة الخاصة أو العادية أسوة بوالدهم في حالة وفاته.
  3. الأبناء البالغون سن الرشد المرخص لآبائهم في الإقامة الخاصة أو العادية أو الثلاثية بشرط وجود موارد تعيش لهم.
  4. الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور للعاملين بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة أو للمحالين منهم إلى المعاش الذين أنهوا دراستهم ولا يعملون بالبلاد.
  5. العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والحاصلون على ترخيص عمل من وزارة القوي العاملة بذات المدة.
  6. الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم العام لقطاع غزة والمحالون منهم إلى المعاش.
  7. الفلسطينيون حاملو وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية فقط الذين استقرت أوضاعهم وإقامتهم في جمهورية مصر العربية لمدة عشر سنوات سابقة.
  8. الأجانب الذين يتقاضون معاشا شهريا من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
  9. الأجانب من نزلاء الملاجئ من العجزة وكبار السن.
  10. اللاجئون المسجلون بمكتب شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة.
  11. اللاجئون السياسيون.
  12. أرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة أو العادية.
  13. المصرية التي فقدت جنسيتها المصرية بالزواج من أجنبي ودخلت جنسيته.
  14. زوجات وأبناء الأجانب المعفيون من قيود أو تراخيص الإقامة.
  15. الأجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادية لأي سبب.
  16. الأجانب العاملون بالمعهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية القديمة في جمهورية مصر العربية.
  17. الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الإقامة الثلاثية.
  18. الذين يوافق وزير الداخلية على منحهم الإقامة لمدة ثلاث سنوات.
  19. زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة لمدة ثلاث سنوات في الحالات السابقة.

تقدم شركة شورى للمحاماة والإستشارات القانونية خدمة تأسيس الشركات للمصرين وللأجانب على يد نخبة من أفضل المتخصصين في قوانين الشركات والمعاملات المالية والإستثمار . 

لطلب الخدمة اضغط على الرقم للتواصل عبر الواتساب

00201007903330

اترك تعليقاً