الرسوم القضائية أمام المحاكم الإتحادية
بتاريخ 25/ سبتمبر/2023 صدر المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2023 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الإتحادية، و يعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره وأستبدل بدوره نصوص المواد (2)، (3)، (8)، (11)، (13)، (14)، (19)، (26)، (27)، (28)، (29)، (30)،(32)،(34)، من القانون الإتحادي رقم (13) بسنة 2016
:وقد تضمنت التعديلات – على وجه الخصوص – ما يلي
تعديل جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الإتحادية و أجاز لمجلس الوزراء بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو الإستبدال الكامل للجدول، و بما لا يجاوز (50%) من أصل الرسم الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون
كما أكد على عدم إستيفاء رسوم جديدة إذا قُضي في الإستئناف بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. و قام هذا المرسوم بقانون بزيادة مبلغ التأميين الذي يودع خزانة المحكمة في حالة الإستئناف إلى 2000 درهم، و قام بتقدير الرسوم في بعض الدعاوى مثل المنازعات الإيجارية و حدد الرسوم الثابتة للقضايا و استثنى منها القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث و تناول رسوم الدعاوى المدنية في القضايا الجزائية و الحكم في المعارضة واستئنافه و حدد مدة استئناف الحكم الصادر في المعارضة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانة
كما حدد هذا المرسوم بقانون الحالات التي ترد فيها الرسوم القضائية، و حالات تأجيل سدادها أو جزء منها بقرار من رئيس المحكمة أو مجلس الوزراء
كما تناولت المادة (30) من هذا المرسوم بقانون حالات الإعفاء من الرسوم القضائية بقوة القانون و إشتمل الإعفاء علي رسوم الصور و الشهادات
تناولت المادة (34) من الحالات التي لا يفرض عليها رسم و اُكد علي ما يُودع لصالح الورثة من الغير و ما يُودع من الورثة قبل قيد التركة