جدول المحتويات
قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم 2024
في 15 يناير 2024 تدخل قواعد التحكيم لمركز القاهرة حيز النفاذ والتي تستند إلى قواعد تحكيم الأونسيترال في صيغتها المعدلة عام 2010 (كما عُدلت في 2013 و2021)، بحيث تتوافق مع أطر التحكيم المؤسسي وما أسفرت عنه خبرة المركز الممتدة لعقود. وقد تضمنت هذه القواعد للمرة الأولى أحكاماً بشأن ضم دعاوى التحكيم، ورفض الطلبات في مرحلة مبكرة من الإجراءات، ومحكم الطوارئ وإجراءات التحكيم الناجز، والرفع الإلكتروني للدعاوى، والعقود المتعددة وتمويل التحكيم من الغير. كما عدلت جداول المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم في الملحق رقم (1) من القواعد، وذلك لمواكبة ما طرأ من تطورات اقتصادية في العقد الأخير، ومع الأخذ في الاعتبار أهمية الموازنة بين تقديم أعلى مستوى من الخدمات لتحقيق مصلحة المستخدمين من جهة، وبين معقولية التكاليف من جهة أخرى.
يطبق مركز القاهرة منذ إنشائه قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 31 / 98 بتاريخ 15 ديسمبر 1976 وقد اعتمد المركز هذه القواعد مع إجراء تعديلات طفيفة عليها.
قام المركز بتعديل قواعد التحكيم الخاصة به في أعوام (1995 و1998 و2000 و2002 و2007 و2011) وذلك حرصاً على استمرار تلبية احتياجات مستخدمي هذه القواعد ولمواكبة أفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي المؤسسي وتوفير إطار فعال لإجراءات التحكيم حول العالم.
– أهم التعديلات في قواعد المركز للتحكيم لعام 2024
المادة (26): التدابير المؤقتة ومحكم الطوارئ
لهيئة التحكيم أن تأمر، بناءً على طلب أحد الأطراف، باتخاذ تدابير مؤقتة. وإذا لم تكن إجراءات التحكيم قد بدأت أو لم يكن تشكيل هيئة التحكيم قد اكتمل، يجوز تعيين محكم للطوارئ بناء على طلب أحد الأطراف للفصل في طلب التدبير المؤقت وفقا للملحق رقم ٢ من هذه القواعد.
التدبير المؤقت أو التحفظي، الوارد سواء في هيئة أمر أو حكم أو أي شكل أخر، هو أي تدبير وقتي تأمر بموجبه هيئة التحكيم أحد الأطراف، في أي وقت يسبق إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة، على سبيل المثال لا الحصر، بما يلي:
- إبقاء أو إعادة الوضع إلى ما هو عليه، إلى حين الفصل في النزاع.
- اتخاذ إجراء يمنع حدوث ضرر حال أو وشيك أو مساس بعملية التحكيم ذاتها، أو الامتناع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب هذا الضرر أو المساس.
- توفير وسيلة لحفظ الأصول التي يمكن التنفيذ عليها بموجب حكم تحكيم لاحق.
- المحافظة على الأدلة التي قد تكون وثيقة الصلة وجوهرية في الفصل في النزاع.
وتضمن التعديل على كافة البيانات والتفاصيل التي يجب أن يحتوي عليها طلب التدابير المؤقتة واختصاصات هيئة التحكيم في هذه الحالات.
المادة (50): ضم دعاوى التحكيم
يجوز لأي طرف أن يقدم طلباً لضم دعوي تحكيم أو أكثر من الدعاوى القائمة الخاضعة لهذه القواعد في دعوى تحكيمية واحدة (“طلب الضم”). ويجوز للمركز، بعد موافقة اللجنة الاستشارية، قبول أو رفض طلب الضم، شريطة أن يتوافر في دعاوى التحكيم المطلوب ضمها أي من المعايير التالية:
- أن يكون جميع الأطراف قد اتفقوا كتابة على الضم.
- أن تكون كل الطلبات في دعاوى التحكيم مستندة إلى اتفاق تحكيم واحد أو إلى ذات اتفاقات التحكيم المتعددة، أو
- إذا كانت الطلبات في دعاوى التحكيم لا تستند إلى اتفاق تحكيم واحد أو إلى ذات اتفاقات التحكيم المتعددة وتبين للمركز أن اتفاقات التحكيم متوافقة فيما بينها وأن المنازعات في دعاوى التحكيم قد نشأت عن ذات العلاقة القانونية، أو أن المنازعات قد نشأت عن عدة عقود مكونة من عقد أساسي وعقد أو عقود فرعية، أو أن المنازعات قد نشأت عن ذات المعاملة أو عن سلسلة واحدة من المعاملات.
كما وضح التعديل البيانات التي يجب أن يحتوي عليها طلب الضم، وطريقة تقديمه، و مواعيد تقديم الطلب و سلطات المركز و هيئة التحكيم في حالة قبول الضم أو رفضه و المصاريف الإدارية و أتعاب هيئة التحكيم ونفقات المحكمين الذين تم إلغاء تعيينهم –إن وجدت-، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في هذه القواعد.
لا يخل قرار المركز بالمضي في الطلبات في دعوى تحكيم واحدة باختصاص هيئة التحكيم في الفصل في اختصاصها بنظر هذه الطلبات.
المادة (51): تعدد العقود
يجوز للأطراف التقدم بطلبات ناشئة عن أكثر من عقد أو مرتبطة بأكثر من عقد في دعوى تحكيم واحدة. يجب على المركز التحقق من الآتي قبل الفصل في مسألة المضي في الطلبات في دعوى تحكيم واحدة:
- إذا كانت الطلبات تستند إلى اتفاق تحكيم واحد أو إلى اتفاقات تحكيم متوافقة فيما بينها.
- إذا كانت الطلبات ناشئة عن معاملة واحدة أو عن سلسلة المعاملات.
- أية ظروف أخرى ذات صلة.
المادة (52): الرفض المبكر للطلبات
لهيئة التحكيم بعد سماع جميع الأطراف، أن تقرر من ظاهر الأوراق رفض أحد الطلبات في مرحلة مبكرة من الإجراءات لأنه بلا سند من القانون.
المادة (53): التمويل من الغير
يجب على الطرف الذي يحصل على تمويل من الغير يتعلق بإجراءات التحكيم ونتيجتها أن يفصح عن وجود التمويل وعن هوية الممول وذلك في أي مرحلة تكون عليها دعوى التحكيم.
الرفع الإلكتروني للدعوى:
- يجوز تقديم إخطار التحكيم إلى المركز باستخدام نموذج المركز الخاص برفع إخطار التحكيم عبر الإنترنت المتاح على الموقع الإلكتروني للمركز ووفقا للشروط الواردة في هذا الموقع. (https://crcica.org/)
- يجوز تقديم الرد على إخطار التحكيم إلى المركز باستخدام نموذج المركز الخاص برفع الرد على إخطار التحكيم عبر الإنترنت المتاح على الموقع الإلكتروني للمركز ووفقا للشروط الواردة في هذا الموقع. (https://crcica.org/)
– تناول الملحق رقم ١ – جداول المصاريف الإدارية وأتعاب هيئة التحكيم
وذلك لمواكبة ما طرأ من تطورات اقتصادية في العقد الأخير، ومع الأخذ في الاعتبار أهمية الموازنة بين تقديم أعلى مستوى من الخدمات لتحقيق مصلحة المستخدمين من جهة، وبين معقولية التكاليف من جهة أخرى
– تناول الملحق رقم 2 من القواعد التعديلات الخاصة بمحكم الطوارئ من حيث:
- كيفية تعيين محكم الطوارئ.
- طلب التدابير المؤقتة بتعيين محكم الطوارئ.
- إرسال طلب التدابير المؤقتة إلى الطرف الآخر.
- تعيين محكم الطوارئ ورده وتبديله.
- مكان إجراءات تحكيم الطوارئ.
- إحالة طلب التدابير المؤقتة إلى محكم الطوارئ والمراسلات المكتوبة.
- مباشرة إجراءات تحكيم الطوارئ.
- قرار محكم الطوارئ.
- الأثر الملزم لقرار محكم الطوارئ.
- جواز اللجوء إلى السلطة القضائية المختصة.
- مصاريف إجراءات تحكيم الطوارئ.
– وتناول الملحق رقم 3 قواعد إجراءات التحكيم الناجز من حيث:
- نطاق التطبيق.
- استبعاد قواعد التحكيم الناجز.
- سلوك الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم.
- إخطار التحكيم وبيان الدعوى.
- الرد على إخطار التحكيم وبيان الدفاع.
- عدد المحكمين.
- تعيين المحكم الفرد.
- رد المحكم وعزله وتبديله.
- جلسات المرافعة.
- الأدلة.
- حكم التحكيم.
- مصاريف التحكيم الناجز.
- كما تناولت التعديلات بعض التغيرات في شروط التحكيم النموذجية للمنازعات التي قد تنشأ في المستقبل واتفاق التحكيم النموذجي للمنازعات التي نشأت بالفعل وشرط التحكيم النموذجي لقواعد إجراءات التحكيم الناجز.
وفي جميع الأحوال يتعين على الأطراف مراعاة إضافة ما يلي:
- عدد المحكمين.
- مكان التحكيم: (مدينة أو بلد).
- اللغة التي تستخدم في إجراءات التحكيم.