قواعد تحديد الموطن الضريبي
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بتاريخ 2 سبتمبر 2022 بشأن تحديد متطلبات وشروط اعتبار الشخص كمقيم مؤهل للخضوع للضريبة في الدولة.
فنص على أنه يعتبر الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً إذا أُسس وتم الاعتراف به وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة أو بموجب القانون الضريبي النافذ بها.
أما الشخص الطبيعي فيعتبر مقيما ضريبياً إذا استوفى احد الشروط التالية:
- مكان اقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحة المالية والشخصية في الدولة أو يستوفي الشروط والمعايير التي يحددها قرار الوزير.
- تواجد في الدولة مدة (183) مائة وثلاث وثمانون يوماً أو أكثر، خلال فترة (12) الاثنا عشر يوماً متتالية ذات الصالة.
- إذا كان متواجد في الدولة فعليا مدة (90) تسعون يوماً أو أكثر خلال فترة (12) الاثنا عشر شهرا المتتالية ذات الصلة ويحمل جنسية الدولة أو حاصل على تصريح إقامة سارية في الدولة أو يحمل جنسية أياً من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشرط أن يكون لدية مكان إقامة دائمة في الدولة أو يمارس وظيفة أو أعمال في الدولة.
نص القرار في مادته الخامسة على شروط إصدار شهادة الموطن الضريبي للأشخاص المقيمة ضريبياً، وفي المادة السادسة على صلاحية الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار من استيفاء البيانات والمعلومات من الأشخاص المعنيين والجهات الحكومية في الدولة.
تصدر الهيئة جميع التوضيحات والتوجيهات لتطبيق أي من أحكام هذا القرار، ويصدر الوزير شروط وضوابط تنفيذ أياً من أحكامه.
ويعمل بهذا القرار بداية من 1مارس 2023.