المقالاتقانون الضريبة على الشركات والأعمال الإماراتي

1 يناير, 20230

قانون الضريبة على الشركات والأعمال الإماراتي

صدر قانون الضريبة على الشركات والأعمال بمرسوم اتحادي رقم (47) لسنة 2022، بتاريخ 3 أكتوبر 2022، والمعمول به بعد (15) خمسة عشر يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

ونصت المادة (68) من هذا القانون على أنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، وفي حال تعرض أحكامه مع أي اتفاقيه دولية نافذه في الدولة تطبق أحكام تلك الاتفاقية.

 

 تطبق ضريبة 9% على الأشخاص التاليين الذين يتجاوز دخلهم (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف درهم إماراتي:

1) الشركات المقيمة في الدولة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسسيهم أو يتم التحكم فيهم وإدارتهم فيها.

2) الأشخاص الطبيعيون (الأفراد) الذين يزاولون أعمال أو نشاط أعمال في الدولة.

3) الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين (الكيانات الاعتبارية الأجنبية) الذين لديهم منشأة دائمة في الدولة.

4) الأشخاص الاعتباريين الذين تمّ تأسيسهم في المناطق الحرة في الدولة سيتعين عليهم الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات لتطبق عليهم هذه الضريبة.

5) إلا أنه يمكن للشخص القائم في المنطقة الحرة الذي يستوفي شروطاً مُعيّنة اعتباره عندها شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، الاستفادة من نسبة 0% لضريبة الشركات عن دخله المؤهل (عدم الخضوع للضريبة).

6) وقد يخضع للضريبة المقتطعة عند المنبع (بنسبة 0%)، الأشخاص غير المقيمين الذين ليس لديهم منشأة دائمة في الدولة أو الذين يحققون دخلاً ناشئاً في الدولة لا يتعلق بمنشأتهم الدائمة. وتعتبر الضريبة المقتطعة عند المنبع إحدى أشكال ضريبة الشركات التي يتم تحصيلها عند المنبع (المنشأ) من قبل الدافع نيابةً عن مستلم الدخل.

يعفى كل مما يأتي من الضريبة على الشركات والأعمال بموجب هذا القانون الجديد:

1) الجهات الحكومية، والهيئات التابعة للحكومة والمحددة بموجب قرار مجلس الوزراء تلقائيًا بدون أية شروط.

2) الأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية (بإخطار يقدم إلى وزارة المالية ورهناً باستيفاء شروط معينة).

3) جهات النفع العام المؤهلة (التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من القانون).

4) صناديق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العامة أو الخاصة، صناديق الاستثمار المؤهلة، والشركات التابعة التي تملكها الحكومة أو جهة تابعة للحكومة بالكامل أو صندوق معاشات أو تأمينات اجتماعية عام أو خاص.

5) الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتجاوز دخلهم 375,000 درهم إماراتي أو الشخص الاعتباري المملوك أو يسيطر عليه بالكامل شخص معفي من الضريبة بموجب هذا القانون فيقوم بنشاطه أو يحوز الأصول ويستثمر الأموال لمنفعة المالك الشخصية أو يقوم حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة التي يقوم بها الشخص المعفى.

 

لا يخضع للضريبة بموجب هذا القانون كل من الآتي:

1) راتب الفرد أو إيراد آخر مُكتسب من الوظيفة سواء تم استلامه من العمل الحكومي أو من القطاع الخاص.

2) الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار التي يكتسبها الأفراد لضريبة الشركات في الدولة.

3) الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.

4) دخل المستثمر الأجنبي الناجم عن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والفوائد وحقوق الامتياز والعائدات الاستثمارية الأخرى.

5) أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية وأي دخل آخر محقق عبر تملك للأسهم أو أي أوراق مالية أخرى بصفته الشخصية.

اترك تعليقاً