المقالاتقطاعات الاستثمار في مصر وفق القانون الجديد

6 يونيو, 20210

قطاعات الاستثمار في مصر وفق القانون المصري الجديد

حدد المادة الأولي من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ قطاعات الاستثمار في مصر وفق القانون الجديد محلاً لأنشطة استثمارية؛ وبالتالي تخضع هذه الأنشطة لأحكام قانون الاستثمار، وتتمتع بالضمانات والحوافز المقررة فيه، وهي قطاع الصناعة، قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، قطاع التجارة، قطاع التعليم أي كان نوعه أو مستواه، قطاع الصحة، قطاع النقل، قطاع السياحة، قطاع الإسكان والتشييد والبناء، قطاع الرياضة، قطاع الكهرباء والطاقة، قطاع البترول والثروات الطبيعية، قطاع المياه، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة:

أولا – قطاع الصناعة، ويشمل الآتي:

  1. الأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها أو تعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
  2.  تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك:
  •  أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع.
  •  إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.
  •  إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج.
  •  أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع.

3- نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل الإنتاج السينمائي أو دور العرض أو تشغيلها، بما في ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.

٤- التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية، ويشمل ذلك ما يأتي:

  •  إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.
  •  إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
  •  إنشاء البنية الأساسية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
  •  التسويق والترويج لأراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.
  •  إنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.
  •  إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.
  • ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.

ثانيا – قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، ويشمل الآتي:

1-استصلاح واستزراع الأراضي البور أو الصحراوية، ومنها:

(ا) استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع.

(ب) استزراع الأراضي المستصلحة.

ويشترط في الحالتين أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر.

2-الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه.

  •   تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم.
  •  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
  •  تربية الخيول.
  •  المزارع السمكية.
  • 3-الهندسة الوراثية في المجالات النباتية والحيوانية.

ثالثاً –  من قطاعات الاستثمار في مصر :التجارة، ويشمل الآتي:

المشروعات التي تستثمر في مجال تنمية التجارة الداخلية والتي تعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار في الأنشطة التجارية، والمتمثلة في: المراكز التجارية – تجارة الجملة – تجارة التجزئة – سلاسل الإمداد، بشرط أن تتخذ أيا منها شكل شركة مساهمة مصرية، ويستثنى من هذا الشرط الشركات والمنشآت العاملة في المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

رابعاً – قطاع التعليم أي كان نوعه أو مستواه، ويشمل الآتي:

  1. إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.
  2. إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني.
  3. إنشاء الجامعات.

خامسا – قطاع الصحة ويشمل الآتي:

إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل الآتي:

  •  المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية.
  •  المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.
  • بشرط أن تقدم (10%) سنويا بالمجان من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.

سادسا – قطاع النقل، ويشمل الآتي:

1- النقل الجماعي داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية، بالضوابط الآتية:

  • ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع.
  • أن تكون السيارات المستخدمة جديدة، ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.
  • أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعي، ولا يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.
  • توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.
  • أن يكون موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمراني الجديد.
  • التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على أن تعتمد من إدارة المرور المختصة.
  • وضع لوحات إرشادية على مقدمة السيارة موضحا بها خط السير.
  • الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى.
  • الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.

2-النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري ولأعالي البحار، ويشمل الآتي:

  • النقل النهري، ويشمل نقل الركاب أو البضائع أو المهمات أو المواد بكافة أنواعها أو الحاويات باستخدام وسائل النقل النهري المختلفة.
  •  النقل البحري والساحلي، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التي تعمل تحت العلم المصري.
  •  النقل البحري لأعالي البحار، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحري المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات.

3-النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر:

  • النقل الجوي للركاب والبضائع، سواء كان منتظما أو عارضا.
  • إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضي النزول أو جزء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات القائمة وأراضي النزول بها، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوي من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب.

4-النقل البري للبضائع بما في ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية.

5-النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها، ومحطات الحاويات، وصوامع حفظ وتخزين الغلال، ويدخل ضمن جميع الأنشطة المشار إليها خدمات الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة أي منها.

سابعا – قطاع السياحة، ويشمل الآتي:

1-الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحي ويشمل الآتي:

(ا) الفنادق، الثابتة والعائمة ويخوت السفاري، والموتيلات، والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على ألا يقل مستوى الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع.

(ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم ويستثنى من شرط الثلاثة النجوم بالبندين (أ)، (ب) المشار إليهما المشروعات السياحية المقامة في محافظة الوادي الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادي القديم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

(ج) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.

(د) مشروعات التنمية السياحية المتكاملة، على أن تكون في شكل شركة مساهمة مصرية.

2-الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.

3- إقامة وتشغيل وإدارة المراسي النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحي وتأمينها، بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، وألا تقل الطاقة الاستيعابية لكل منها عن عدد (24) فندقا عائما.

4-إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.

5-السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.

6-السياحة البيئية، وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية، ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة.

7- شركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط.

ثامنا – قطاع الإسكان والتشييد والبناء، ويشمل الآتي:

  1. مشروعات الإسكان التي يتم تأجير وحداتها بالكامل لأغراض السكن غير الإداري، بشرط ألا يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت في شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
  2. مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل.
  3. الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادي القديم.
  4. البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الري، والتي تشمل:
  •  إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها.
  •  إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
  •  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها.
  •  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن.
  •  تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.
  •  إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة التسليم (B.O.T.) سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام (B.O.T.).
  •  إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية في مجال البنية الأساسية.
  •  تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل أو الخارج.
  •  تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج.
  •  إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الري وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

5-تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم.

تاسعاً – قطاع الرياضة:

ويشمل جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، سواء كان ذلك في صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل شركات المساهمة.

عاشراً – قطاع الكهرباء والطاقة:

ويشمل ذلك تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.

حادي عشر – قطاع البترول والثروات الطبيعية، ويشمل الآتي:

1-الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، وتشمل:

  •  الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولي.
  •  صيانة آبار البترول وتنشيطها.
  •  صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
  •  حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول.
  •  الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
  •  معالجة الأسطح من الترسيبات.
  •  الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.

2 إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعي أو إعادة تغييره أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.

3-الأنشطة المرتبطة بالملاحات الطبيعية أو الصناعية أو الملح الصخري.

ثاني عشر – قطاع المياه:

ويشمل إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وفقا للمعايير الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن.

ثالث عشر – قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

ويشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية، وذلك كله على النحو الآتي:

1-صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي.

2- تصميم وإنتاج البرامج.

(ا)  أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.

(ب) أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.

(ج) إنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.

(د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.

3-تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية:

(ا) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.

(ب) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.

4- تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات:

(ا) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.

(ب) تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.

5-الاتصالات وخدمات الإنترنت.

6-المشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.

7-إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.

8-إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون.

9-مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.

10-إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.

11-إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة في مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.

12-حاضنات الأعمال التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال.

13-الأنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنة المحتوى العلمي والثقافي والفني.

نتشرف باستفساركم عن الضوابط المنظمة لنشاطكم الاستثماري

 

اترك تعليقاً