المقالاتعمليات البنوك في القانون التجاري المصري

20 مايو, 20230

 

  عمليات البنوك في القانون التجاري المصري 

يمكن تعريف البنك على أنه تاجر نقود يحترف المضاربة عليها في صور متعددة، فالمؤسسات المالية التي تقوم بعمليات البنوك يكون من اختصاصها وأغراض تأسيسها استقبال الأموال من الجمهور مثل قبول الودائع من العملاء وتنفيذ أوامرهم المتعلقة بحساباتهم وصرف الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والقيام بعمليات النقل المصرفي. كذلك تقوم البنوك بعمليات الائتمان مثل منح القروض والتسهيلات الائتمانية وخصم الأوراق التجارية وإصدار خطابات الضمان وفتح الاعتمادات العادية والمستندية والحسابات الجارية وتشغيلها.

تتميز عمليات البنوك من الناحية القانونية بأنها تعتمد على عقد يبرم بين بنك وعميله، وتخضع من حيث المبدأ للقواعد العامة للعقود؛ حيث يحكم عمليات البنوك مبدأ الرضائية، ويقوم عقود البنك على الطابع الشخصي للعميل، حيث أن شخصية العميل لها اعتبار في قبول البنك التعاقد معه سواء في عقود الإيداع أو الائتمان أو فتح حساب، لذلك يلزم البنك التحري والاستعلام عن عملائه للتحقق من هويته وجداره التعاقد معه.

ويقرر القضاء مسئولية مشددة على البنوك باعتبارها قائمة بتقديم خدمة عامة للجمهور، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر جميع المنازعات التي تنشأ عن عمليات البنوك والواردة بقانون التجارة رقم ١٧/١٩٩٩، والتي تنشأ عن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

 

واليكم تعريف بعمليات البنوك الواردة بقانون التجارة المصري:

  1. عقد وديعة النقود

وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد.

  1. عقد وديعة الصكوك

يلتزم البنك بقبض عائد الصك أو أرباحه وقيمته إذا استحق أو استهلك وكذلك كل مبلغ آخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك. وتقيد تلك المبالغ في حساب المودع.

وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التي يتقرر منحها له دون مقابل، كتقديمه للاستبدال أو لوضع الأختام أو لإضافة قسائم أرباح جديدة إليه.

  1. عقد القرض

عقد القرض عقد يلتزم بمقتضاه المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد المقترض عند نهاية القرض مثله في مقداره وصنفه.

  1. عقد تأجير الخزائن

تأجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.

  1. عقد رهن الأوراق المالية

رهن الأوراق المالية يتم غالباً بواسطة البنوك إلا أن هذا لا يمنع أن يكون الدائن المرتهن شخصاً عادياً، ويقصد بالأوراق المالية الصكوك التي تصدرها شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم مثل الأسهم والسندات وحصص التأسيس وصكوك التمويل ذات العائد المتغير ووثائق الاستثمار التي تصدرها شركات المساهمة.

  1. النقل المصرفي

النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الأمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية إجراء ما يأتي:

(أ) نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

(ب) نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

ينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر. ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.

يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلاً من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.

  1. عقد الاعتماد العادي

الاعتماد العادي عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين. يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

  1. عقد الاعتماد المستندي

الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

عقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه، ويبقى البنك أجنبياً عن هذا العقد.

تسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفرع القواعد الواردة بالأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية.

  1. عقد الخصم

الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد في الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلاً عن العمولة إن كانت مشروطة.

  1. عقد خطاب الضمان

خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص (يسمى الآمر)، بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (يسمى المستفيد)، إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأية معارضة.

تسري فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف في هذا الفرع القواعد والعادات السائدة في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.

  1. عقد الحساب الجاري

الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.

لا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهي مدفوعات الطرف الآخر.

تسري أحكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكاً.

تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة (308) من هذا القانون على الحساب الجاري المشترك المفتوح لدى بنك.

تقدم شركة شورى للمحاماة والإستشارات القانونية خدمة العمليَّات الماليَّة والمصرفيَّة 

لطلب الخدمة اضغط على الرقم للتواصل عبر الواتساب

00201007903330

اترك تعليقاً