المقالاتالنظام القانوني للتحكيم في المنازعات الجمركية

14 مارس, 20230

النظام القانوني للتحكيم في المنازعات الجمركية

وفقا لقانون الجمارك الصادر رقم 207 لسنة 2020

المنازعات الجمركية منازعات ذات طبيعة خاصة فهي دائما ما تحتاج لفنيين متخصصين في فحص البضائع وتقييمها، وتحتاج أيضا إلى إجراءات أكثر مرونة وسرعة عن إجراءات التقاضي العادية، كما أنها منازعات ذات طبيعة استثمارية تحتاج قواعد خاصة لحسم نزاعتها.

لذلك أولى المشرع أهمية بالغة للمنازعات الجمركية، فأفرد نظام قانوني للتحكيم الجمركي، متناولا فيه آلية الاتفاق عليه، والأشخاص المخاطبين به، وماهية المنازعات التي يجوز التحكيم فيها، والقواعد الإجرائية التي تنظمه، ومن ثم القواعد الموضوعية التي تخضع لها المنازعة المعروضة على هيئة التحكيم الجمركي[1].

[1] – د. محمد عبد الخالق الزعبي، التحكيم في قانون الجمارك الأردني ما بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، العدد 21، الجزء 3، 2019، ص 2508، 2509.

الاقتصاد السعودي من ضمن أكبر ٢٠ اقتصاد بالعالم، كما يعد من الأسواق الواعدة ذات القوة الشرائية المرتفعة، مما يدفع الكثير من غير السعوديين إلى الاستثمار في السعودية  ، ولكن ليس هذا هو المعيار الوحيد الذي يعتمده عليه المستثمرين في بدأ عمله في دولة معينة؛ حيث يرغب المستثمر في التأكد من توافر الضمانات القانونية والحماية القضائية في تلك الدولة وخاصة المسائل المتعلقة بنظام الاستثمار ونظام الشركات والعمل والضرائب والملكية الفكرية، ونستعرض في هذا المقال مبادئ الاستثمار بالسعودية، والقطاعات الاستثمارية، وأنواع التراخيص المطلوبة لمباشرة النشاط، وأخيراً الاشكال القانونية المتاحة للكيانات الاستثمارية.

فيما يلي نلقي الضوء على النظام القانوني للتحكيم الجمركي من خلال النقاط الآتية:

  • التطور التشريعي للتحكيم الجمركي.
  • إجراءات التحكيم الجمركي.
  • الاتجاهات القضائية بشأن التحكيم الجمركي.

التطور التشريعي للتحكيم الجمركي

فطن المشرع إلى استخدام نظام التحكيم الجمركي منذ العام 1963، فأصدر القانون رقم 66 لسنة 1963، وكانت إجراءات التحكيم الجمركي آن ذاك الزامية ففي حال قام النزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها، وتكون إجراءات التحكيم على مرحلتين تبدأ أمام محكمين، محكم عن الجمارك ومحكم عن صاحب الشأن، فإذا اختلف المحكمان رفع النزاع إلى لجنة مكونة من مفوض دائم وعضو يمثل الجمارك وعضو آخر يمثل غرفة التجارة، كما لم يشترط القانون تسبيب الأحكام الصادرة في هذا الشأن واعتبرها نهائية واجبة التنفيذ[1].

ثم عدل المشرع قواعد التحكيم الجمركي مره أخرى عام 2000، وفقا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 160/2000، حيث اتجه إلى إلغاء الزامية التحكيم وجعلها بناء على طلب صاحب الشأن، وعدل بعض تشكيل هيئة التحكيم فأصبحت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يرأسها قاضي، فإذا صدر قرارها بالإجماع يصبح القرار نهائي مع مراعاة أحكام قانون التحكيم 27/1994، أما إذا صدر بأغلبية الآراء فيجوز الطعن في قرار اللجنة أمام لجنة تحكيم عليا برئاسة مستشار تعينه هيئة قضائية تفصل فيه بقرار نهائي لا يجوز الطعن عليه إلا في حدود حالات الطعن الواردة في قانون التحكيم 27/1994، وألزم القانون هذه اللجان بتسبيب قراراتها[2].

أخيرا استحدث قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، قواعد جديده لإجراءات التحكيم الجمركي، حيث استحدث لجنة لدراسة التظلمات المتعلقة بالنزاعات الناشئة بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها لتكون مرحلة سابقة على التحكيم، كما اشترط موافقة وزير المالية أو من يفوضه على طلب التحكيم المقدم من صاحب الشأن في حال رفضه لقرار لجنة التظلمات لإحالتها للجنة تحكيم.

ونص على أن تشكيل اللجنة يكون برئاسة مستشار من الهيئات أو الجهات القضائية أو أحد الأساتذة من كلية الحقوق المعتمدة أسمائهم بجدول التحكيم بوزارة العدل، وألزم الهيئة بإصدار قرارتها مسببة، فإذا صدر القرار بأغلبية الآراء يكون نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه[3].

وفيما يلي نوضح الإجراءات الواجب اتباعها في تسوية المنازعات الجمركية عن طريق التحكيم.

إجراءات التحكيم الجمركي

أولا: الإجراءات السابقة على التحكيم الجمركي

اشترط المشرع في المرحلة السابقة للتحكيم الجمركي أن يكون النزاع قد صدر بشأنه قرار من لجنة التظلمات التابعة لمصلحة الجمارك، وتتولى الأمانة الفنية للجنة التظلمات المختصة إثبات طلب صاحب البضائع أو وكيله بإحالة النزاع إلى التحكيم في محضر من صورتين على النموذج المعد لذلك ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر.

ويتقدم صاحب الشأن أو وكيله بطلب التحكيم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ رفضه قرار لجنة التظلمات.

تتم إحالة النزاع إلى التحكيم بعد موافق الوزير أو من يفوضه يتم عرض النزاع على إحدى هيئات التحكيم بعد سداد نفقات التحكيم بواقع 2000 جنيه بصفة أمانة.

وترفق المستندات اللازمة لنظر التحكيم ومذكرة وافية يعدها الجمرك المختص عن الواقعة وغيرها من المستندات الأخرى على أن تثبت كل هذه المستندات بالمحضر.

ونصت المادة 291 من اللائحة التنفيذية أنه على مدير الجمرك بمجرد إثبات طلب التحكيم في المحضر المشار إليه وبحضور مالك البضاعة أو وكيله أن يأخذ عينة مزدوجة من البضائع محل التحكيم للرجوع إليها عند التحليل أو فحص البضائع وتوضع هذه العينات في أحراز تختم بخاتم الجمرك ويوقع عليها كل من موظف الجمرك وصاحب البضائع أو وكيله ويثبت كل ذلك في المحضر المشار إليه. أما البضائع التي يتعذر أخذ عينات منها ولا يقتضي الأمر عرضها بذاتها على هيئة التحكيم فيكتفي بأن يقدم عنها كتالوج أصلي ومذكرة وصفية وافية يرفقان بالمحضر. ويتم إحالة كافة هذه المستندات والعينات إلى الأمانة الفنية للتحكيم لتحديد جلسة في خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم [4].

ثانيا: نظر النزاع أمام هيئة التحكيم الجمركي

  • تشكيل الهيئة

تنظر المنازعات المشار إليها على وجه الاستعجال هيئات تحكيم تشكل في الإدارات المركزية الجمركية على النحو الآتي:

  • وفقا لنص المادة 292 من اللائحة التنفيذية، تشكل هيئة تحكيم أو أكثر في كل إدارة مركزية لنظر طلبات التحكيم برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.
  • يحدد عدد هيئات التحكيم المنصوص عليها في المادة (292) من هذه اللائحة ومراكزها ودوائر اختصاصها بقرار من الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس المصلحة بتشكيل أمانة فنية لكل هيئة أو أكثر من هيئات التحكيم من بين العاملين بالمصلحة تتولى شئون التحكيم الإدارية وإمساك السجلات الخاصة بها واستيفاء الدراسات والبحوث المتعلقة بالموضوع. وعلى الأمانة الفنية لهيئات التحكيم بعد تحصيل مقابل نفقات التحكيم أن تعرض على رئيس الإدارة المركزية المختص صورة المحضر والمستندات المرفقة ليتولى تحديد الهيئة التي تنظر التحكيم وميعاد اجتماعها على أن يكون ذلك في المقر المخصص للتحكيم[5].
  • الاخطار بالجلسات

تتولى الأمانة الفنية للتحكيم إخطار الهيئة بتاريخ انعقادها خلال أسبوعين عمل من تاريخ تقديم طلب الإحالة للتحكيم إليها فإن امتنع صاحب الشأن عن تعيين محكم عنه أو لم يحضر محكمة في ميعاد انعقاد الهيئة يعد ذلك عدولا عن طلب التحكيم ولا ترد إليه أمانته، وذلك ما لم يتقدم صاحب الشأن لتجديد طلبه في ميعاد غايته أسبوع من ذلك التاريخ لإعادة طرح النزاع أمام الهيئة، وعلى الأمانة الفنية للتحكيم تحديد أقرب جلسة على أن يوقع طالب التحكيم عليها بالعلم، فإذا تغيب عن الحضور في المرة الثانية اعتبر ذلك عدولا نهائيا عن التحكيم، وفي هذه الحالة لا يجوز له المطالبة باسترداد نفقات التحكيم وذلك وفقا لنص المادة 292 من اللائحة التنفيذية المشار إليها سلفا.

  • آلية عمل هيئة التحكيم

نصت المادة 294 من اللائحة التنفيذية على أن تنظر هيئات التحكيم المنازعات التي تحال إليها وفقا للإجراءات الآتية:

  • تتولى الأمانة الفنية لهيئة التحكيم إخطار أعضاء الهيئة بميعاد ومكان اجتماعها وبأية تعديلات تطرأ بعد ذلك قبل الميعاد المحدد بأسبوع، ما لم يطلب صاحب الشأن غير ذلك وذلك بكتاب موصى عليه أو بإخطار كتابي عن طريق الفاكس أو أي وسيلة إلكترونية مع التوقيع من كل محكم بما يفيد العلم.
  • تجتمع هيئة التحكيم في الميعاد والمكان المحددين، وتتولى فحص موضوع النزاع وتوضع تحت تصرفها الأوراق والمستندات المقدمة وكذلك إحدى العينتين أو الكتالوجات مع بقاء العينة الثانية بالجمرك للرجوع إليها عند الحاجة.
  • تضم أي مستندات أو وجهات نظر جديدة لم تكن مبداه في المحضر أو مرفقة به يرى ممثل أحد الطرفين ضمها إلى التحكيم بعد تقديمها إلى الأمانة الفنية المختصة قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف.

ونصت المادة 295 من اللائحة التنفيذية على ضمان حق إبداء الدفاع للمصلحة وصاحب الشأن أو من يمثلهما أمام هيئات التحكيم.

ثالثا: قرارات هيئة التحكيم وآليات تنفيذها أو الطعن عليها

تصدر الهيئة قرارها مسببا بأغلبية الآراء، على أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم، ويكون قرار الهيئة نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه[6].

وتتولى الأمانة الفنية لهيئة التحكيم إخطار كل من رئيس الإدارة المركزية ومالك البضاعة أو وكيله بقرار التحكيم كتابة أو بالبريد الإلكتروني. وعلى رئيس الإدارة المركزية إخطار الجمرك الموجود به البضاعة محل النزاع بقرار هيئة التحكيم لاتخاذ اللازم فورا[7].

وتحدد مكافآت أعضاء هيئات التحكيم على النحو الآتي: أ- مكافآت رئيس الهيئة 400 جنيه عن كل بيان جمركي. ب- مكافآت محكم المصلحة 300 جنيه عن كل بيان جمركي[8].

الاتجاهات القضائية بشأن التحكيم الجمركي

نظرا لاختلاف طبيعة التحكيم الجمركي لذا فإننا نورد فيما يلي بعض الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية حول اتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم الجمركي، ومدى لزوم تسبيب أحكامه.

  • الاتفاق على التحكيم إجراء غير لازم لصحة التحكيم الجمركي

حيث ورد في حيثيات الحكم أنه ” لما كانت المادة (57/5) من قانون الجمارك المعدل تنص على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزما لطرفي النزاع وغير قابل للطعن عليه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ۲۷ لسنة 1994، وكانت المادة (53) من هذا القانون قد حددت على سبيل الحصر حالات دعوى بطلان حكم التحكيم والتي يندرج في مفهومها حكم المادة (43 /2 ،3 )من ذات القانون، وأن التحكيم الجمركي وفقا لنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (57) من قانون الجمارك المعدل يكون بناء على طلب صاحب الشأن وتستند هيئة التحكيم العليا في تشكيلها إلى قراري وزير العدل ورئيس مصلحة الجمارك ومن يختاره صاحب الشأن وليست بناء على اتفاق أو مشارطة تحكيم.

ولما كان الاتفاق على التحكيم إجراء غير لازم لصحة التحكيم الجمركي فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار لجنة التحكيم العالي لخلوه من التسبيب ومن صورة الاتفاق على التحكيم فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب کون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن”.

(نقض مصري الطعن رقم 2781 لسنة 78 ق – جلسة 19/11/2014، غير منشور).

  • وجوب تسبيب حكم التحكيم الصادر عن هيئات التحكيم الجمركي

حيث ورد في حيثيات الحكم “ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفقرة الخامسة من المادة 57 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 نصت على نهائية قرار لجنة التحكيم العالي المشكلة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة المشار إليها واعتبرته ملزماً لطرفي النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا لأحوال البطلان المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والمحددة على سبيل الحصر بالمادة 53 من هذا القانون …. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العالي استناداً إلى نص المادتين 43/2 من القانون 27 لسنة 1994، 57/4 من قانون الجمارك سالف البيان فيما تضمنتاه من وجوب تسبيب حكم التحكيم وهو ما يندرج تحت أحكام المادة 53 سالفة الذكر، وكان البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العالي المطعون عليه بالبطلان أنه استند في إصدار قراره بالأغلبية إلى أسباب تضمنت بياناً لنوع الرسالة موضوع الدعوى ومواصفاتها، ودفاع كل من طرفي التداعي وسنده في تطبيق البند الجمركي الذي يدعيه وخلص القرار من ذلك إلى إعمال البند الذي تمسكت به الشركة الطاعنة، وكانت أسباب هذا القرار كافية ومبررة للنتيجة التي انتهى إليها في تطبيق البند الجمركي المناسب، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه لخلوه من الأسباب يكون مخالفاً للثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن”.

(نقض مصري الطعن رقم 15014 لسنة 76 ق – جلسة 28/1/2013).

(نقض مصري الطعن رقم 13554 لسنة 77 ق – جلسة 9/2/2010). 

[1] – المادة 57 من القانون رقم 66/1963، بشأن قانون الجمارك، تم الغاء العمل به بواسطة المادة 5 اصدار من قانون الجمارك رقم 207/2020.

[2] – المادة 57 من القانون رقم 160/2000، بشأن قانون الجمارك وتعديلاته، تم الغاء العمل به بواسطة المادة 5 اصدار من قانون الجمارك رقم 207/2020.

[3] – المادة رقم 64 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن قانون الجمارك.

[4] – قرار وزير المالية – رقم 430 لسنة 2021 المعمول به بتاريخ 1/9/2021، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

[5] – المادة 293 من قرار وزير المالية – رقم 430 لسنة 2021، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

[6] – المادة رقم 64 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن قانون الجمارك.

[7] – المادة 296 من قرار وزير المالية – رقم 430 لسنة 2021، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

[8] – المادة 297 من قرار وزير المالية – رقم 430 لسنة 2021، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

اترك تعليقاً