المقالاتأهم 6 ضمانات الاستثمار في مصر ــ شورى للمحاماة والتحكيم

21 يناير, 20210

ضمانات الاستثمار في مصر

 

تكفلت المواد من (۳-۷) من قانون الاستثمار بتعداد ضمانات الاستثمار في مصر كما بينت إجراءات هذه الضمانات المواد من (۹-۷) من اللائحة التنفيذية.

وهذه الضمانات هي عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو نزع ملكية أموالها أو فرض الحراسة عليها أو مصادرتها أو الحجز عليها أو تجميدها أو إضافة اعباء مالية أو إجرائية أو فرض رسوم او مقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى، هذا بالإضافة إلى عدم جواز إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع.

كما أضاف المشرع، حق المستثمر في إقامة وتعديل مشروعة الاستثماري وتحويله أو إدارته والتصرف فيه وتصفيته وتحويل كافة مستحقاته المالية إلى الخارج. كذلك حقه في تصفية المشروع تصفية اختيارية.

وسوف نتناول شرح هذه الضمانات تباعاً.

  • عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية أو نزع ملكية أموالها أو فرض الحراسة أو التحفظ أو الحجز عليها أو مصادرتها أو تجميدها:

قرر المشرع بالمادة الرابعة من القانون هذه الضمانات حيث نص صراحة في الفقرة الأولى أنه: “لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية”، والمقصود بذلك عدم جواز إصدار تشريعات تنقل ملكية المشروعات من أصحابها إلى الدولة. وهذه الضمانة تحرص الدول الراغبة في جذب الاستثمار إليها، إلى ايضاحها في نصوص حاسمه حيث تمثل أهم ضمانات الاستمرار المشروعات الاستثمارية بل أهم الضمانات للدخول في استثمارات لدى الدولة المضيفة.

وعلى ذات مستوى الضمان السابق أشارت الفقرة الثانية من ذات المادة الرابعة إلى أنه لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً ودون تأخير.

وتكون قيمة التعويض معادلة القيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدر قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

وواضح من عبارات الفقرة الثانية من المادة الرابعة حرص المشرع في تعويض عادل للمستثمر حال نزع ملكيته لأموال المشروع بل وسرعة هذا التعويض وإمكانية تحويله دون قيد أو شرط مما يطمئن أصحاب المشروعات الاستثمارية على الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية.

وبالإضافة إلى الضمانات سالفة الذكر حرص المشرع في مصر على تأكيد عدم جواز فرض الحراسة على المشروعات الاستثمارية بالطريق الإداري، وأنه يجب لفرض الحراسة عليها صدور حكم قضائي نهائي.

كذلك الشأن بالنسبة للتحفظ على المشروعات الاستثمارية حيث لا يجوز ذلك إلا بناء على أمر أو حكم قضائي بالإضافة إلى أنه لا يكون ذلك إلا في الأحوال المبينة في القانون.

وبذلك أكد المشرع المصري حماية المشروعات الاستثمارية من فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائي وليس بالطريق الإداري، ويقصد بالحكم النهائي هو صيرورة الحكم نهائيا غير قابل للطعن عليه بطرق الطعن العادية.

وبالنسبة للتحفظ يجب أن يتم بموجب أمر قضائي أو حكم نهائي وفي الحالات المحددة قانونا كما سبق القول.

وفي خصوص الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها، فيجب أن يتم ذلك بناء على أمر قضائي أو حكم نهائي.

واستثنى المشرع من ذلك الديون الضريبية واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة حيث يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه. وسبب هذا الاستثناء كما هو واضح انها ديون تتعلق بأهم مصادر الدخل وهي الضرائب كذلك مستحقات العاملين بالدولة في مجال التأمينات الاجتماعية.

وإمعاناً من المشرع في طمأنة المستثمر في الحفاظ وحماية أمواله الاستثمارية أشار في نص المادة (4) من القانون عبارة “مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر. ومقتضى ذلك أن الدولة ملتزمة بما يتفق في العقود المبرمة مع المستثمر.

  • عدم جواز إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، ولا يجوز إصدار تنظيمات إدارية عامة تضيف أعباء على المستثمر:

(أ) في شأن تراخيص العقارات:

أضاف المشرع إلى الضمانات السابقة ضمانة خاصة بحماية التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري من الإلغاء أو السحب أو الوقف، واشترط لذلك إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة (م1/5 من القانون).

وحدد المشرع مهلة قصيرة للهيئة لإبداء رأيها الوجوبي قبل إصدار القرارات المشار إليها في شأن حماية التراخيص الصادرة للمشروع، وهي مدة سبعة أيام من ورود الطلب إليها مستوفية جميع الإجراءات المقررة.

كما أجاز المشرع للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (۸۳) من قانون الاستثمار.

ولا شك أن ما جاء بالمادة الخامسة سالفة الذكر يمثل ضمانة قوية وأكيده للمستثمر في شأن نقاط وأساس الاستثمار وهو حماية التراخيص الصادرة للمشروع طوال فترة الاستثمار.

(ب) ومن أهم ضمانات الاستثمار في مصر شأن عدم إصدار تنظيمات عامة إدارية تضيف أعباء على المستثمر:

حظر المشرع في المادة (4/2) من قانون الاستثمار، على أي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار. كما حظر على أي جهة إدارية فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.

ويعد هذا الحظر ضمانة كبيرة للمستثمر حيث يهدف المستمر لتثبيت تكاليف دراسة جدوى المشروع ومصاريف تشغيله دون المفاجآت أثناء الإعداد أو تشغيل المشروع بإصدار قرارات تضيف أعباء مالية لم تكن في الحسبان مما يؤثر سلبا على أرباح المشروع.

كذلك أي إجراء إداري مثل اشتراط موافقة جهة ما أو عدة جهات لم تكن مطلوبة عند بداية الاستثمار.

والواقع أن اشتراط الموافقات من الجهات سالفة الذكر وهي أعلى الجهات المتعلقة بالاستثمار عند اتخاذ أي قرار يضيف أعباء مالية أو إجرائية، هو ضمان قوي لتشجيع الاستثمار.

  • حق المستثمر في إقامة تعديل مشروعه الاستثمارية وتحويله وإدارته وتصفيته وتحويل كافة مستحقاته إلى الخارج:

جاء بالمادة السادسة من قانون الاستثمار جملة حقوق للمستثمر تمثل في الواقع ضمانات هامة له منذ إنشاء المشروع وأثناء تشغيله وعند تصفيته، وبصفة خاصة حقه في إدارة مشروعة وتحويله وتصفيته وحقه في تحويل جميع مستحقاته من أرباح أو فائض تصفيته إلى الخارج.

وطبقا للمادة السادسة من القانون للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة مشروعه الاستثماري وتوسيعه وتمويله وإدارته. كما يحق للمستثمر التصرف في مشروعه بأي نوع من أنواع التصرف سواء بيعه أو تأجيره وجني أرباحه وتحويل مستحقاته الناشئة عن المشروع إلى الخارج، وهذه الحقوق للمستثمر تقيدها فقط مراعاة حقوق الغير.

وعلى الدولة إتاحة جميع العمليات اللازمة للتحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون إبطاء إلى أراضيها وإلى الخارج لعملة قابلة للتحويل الحر.

كما على الدولة أن تقوم بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

  • حقوق والتزامات المستثمر في حالة تصفية المشروع الاستثماري تصفية اختبارية:

نظم المشرع في قانون الاستثمار إجراءات تصفية المشروع تصفية اختيارية، كما نظم حقوق المستثمر والغير في حالة هذه التصفية.

فمن حيث حماية حقوق المستمر نظمت المادة (۳۹) من اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها، إذ يجب اتباع إجراءات محددة عند تصفية الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد المنظمة بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱. هذه الإجراءات متمثلة في تعيين المصفى والتأشير باسمه في السجل التجاري.

ويكون تعيين المصفى بقرار من جماعة الشركاء أو الجمعية العامة للشركة بحسب الأحوال وتحديد نطاق مهمته ومدتها يجب التأشير بها بالسجل التجاري، وإضافة عبارة تحت التصفية لأسم الشركة. وعلى الهيئة النشر في صحيفة الاستثمار، وبجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجاري أو بأي وسيلة الكترونية أخرى على نفقة الشركة تحت التصفية، ويتعين نشر البيانات الموضحة بالمادة (۳۹) من اللائحة

وفي خصوص الحفاظ على حقوق الغير قبل الشركة، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها ۱۲۰ يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلباً بذلك مرفقة به المستندات اللازمة.

ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.

وعند إتمام أعمال التصفية يقدم المصفى للهيئة محضر اجتماع جماعة الشركاء أو الجمعية العامة العادية للشركة المتضمن الموافقة على التقرير الذي أعده بنتيجة أعمال التصفية، ومرفق به البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولعل أهمها إقرار المصفى بأن أعمال التصفية والوفاء بما على الشركة من التزامات وتوزيع فائض التصفية على الشركاء أو المساهمين وإن الحساب النهائي تم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية المتعارف عليها في إعداد القوائم المالية.

  • من ضمانات الاستثمار في مصر حق المستثمر في الاستيراد أو تصدير ما يتعلق بمشروعه الاستثماري:

أجاز المشرع في المادة (7) من قانون الاستثمار للمستثمر عدة خيارات يجوز من خلالها اتخاذ ما يراه مناسبا لتحقيق أغراض المشروع وتنمية أرباحه، حيث أجاز المشرع حق المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.

كما يحق لهذه المشروعات الاستثمارية تصدير منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة إلى قيدها بسجل المصدرين.

وحرصاً من المشرع على مصلحة الدولة في الوقوف على نشاط الاستيراد والتصدير التي تقوم بها المشروعات الاستثمارية، فقد ألزم المشرع هذه المشروعات بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوي عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال سواء كان الاستيراد أو التصدير بالذات أو عن طريق الغير.

  • من ضمانات الاستثمار في مصر حق المستثمر في الاستعانة بعاملين أجانب أو موظفين وحدود ذلك:

أجاز المشرع بالمادة (8) من قانون الاستثمار للمشروع الاستثماري في استخدام عاملين أجانب، مع تحديد نسبة هؤلاء العاملين في حدود (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.

ويجوز زيادة هذه القصب إلى مالا يزيد على (۲۰ %) من إجمالي عدد العاملين وذلك في حالة عدم وجود عمالة وطنية تملك تلك المؤهلات أو الخبرات. وحددت اللائحة التنفيذية بالمادة (8) من الفصل الأول من الباب الثاني ضوابط وقواعد تلك الحالات.

وإمعاناً من المشرع في مراعاة مصلحة المشروع الاستثماري وتحقيقه أعلى درجات الإنتاج، فقد أجاز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار، الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية (م 8/4 من القانون).

وخيراً فعل المشرع المصري باشتراطه تدريب العمالة الوطنية عند إجازة استخدام المشروع الاستثماري عمالة أجنبية تفوق النسب المحددة سالفة الذكر، حيث يؤدي هذا التدريب إلى فائدة عملية وتقنية تفيد المشروعات المستقبلية للبلاد.

وتمشياً من المشرع المصري لخطته التي انتهجها في خصوص إجازة وحرية تحويل المشروع الاستثماري لأرباحه كلها أو بعضها، فقد أجاز أيضاً للعاملين الأجانب في المشروع الاستثماري الحق في تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج (م 8/3من القانون).

تقدم شركة شورى للمحاماة والإستشارات القانونية خدمة تأسيس الشركات للمصرين وللأجانب على يد نخبة من أفضل المتخصصين في قوانين الشركات والمعاملات المالية والإستثمار . لطلب الخدمة أو لأي استفسار حول إجراءات تأسيس شركة في مصر أضغط هنا 

اترك تعليقاً