المقالاتما هي العقود التجارية وأنواعها

9 نوفمبر, 20220

ما هي العقود التجارية وأنواعها

 

تُعد العقود التجارية هي الأداة القانونية لتبادل السلع والخدمات سواء على المستوي المحلي أو الدولي، وتساهم بشكل فعال في نقل التكنولوجيا والتقنية، من خلال عقود التعاون الصناعي وعقود التمويل وغيرهم.

وتتميز العقود التجارية بخصائص عامة أهمها أنها عقود رضائية، وأنها عقود معاوضة، وأنها لا ترد إلا على منقولات.

 تخضع العقود التجارية في الأصل للقواعد العامة التي نص عليها القانون المدني، إلا أن هناك قواعد خاصة تنطبق على العقود التجارية وتميزها عن العقود المدنية، منها ما يتصل بالإثبات، ومنها قواعد موضوعية خاصة بإبرام العقود التجارية وتنفيذها. وتفسير هذه القواعد بضرورة السرعة ودعم الائتمان وهما الأساسان اللذان يقوم عليهما القانون التجاري بأسره.

ولقد خصص قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الباب الثاني منه للالتزامات والعقود التجارية وإليكم تعريف بتلك العقود

  1. عقد نقل التكنولوجيا

عقد نقل التكنولوجيا اتفاق يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا) بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى (مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع. ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا، أو كان مرتبطاً به.

وتأخذ عقود نقل التكنولوجيا إحدى صورتين إما نقل المعرفة الفنية أو ما يطلق عليه (know- how- Savorie Faire) وهي العقود التي يقتصر فيها دور مورد التكنولوجيا على نقل المعرفة الفنية دون المراحل التالية التي يستخدم فيها تلك المعرفة، وفي الغالب تتم هذه العقود بين الدول المتقدمة وبعضها البعض، نظراً لتمتع كل من طرفي العقد بدارية فنية وكفاية تطبيقية متقاربة.

الصورة الثانية من عقود نقل التكنولوجيا هي نقل المساعدة الفنية وهي العقود التي لا تتوقف على نقل المعرفة الفنية فقط، بل تمتد إلى المساعدة الفنية والتطبيقية، وهي من العقود المركبة، ويتضمن تلك العقود الالتزام بتوفير العمالة والمساعدة الفنية والخبراء أو الالتزام بتدريب العمالة المحلية أو تركيب الآلات مثل اتفاقيات براءات الاختراع والخدمات الهندسية وعقود الترخيص الصناعي.

كما قد يتمثل عقد نقل التكنولوجيا في بيع مجموع صناعي متكامل، وهو ما يطلق عليه عقد تسليم مفتاح، ذلك العقد الذي بموجبه يسلم مصنع متكامل من عِدد وآلات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية أو الصناعية، هذا فضلاً عن الدراسات والأساليب المعدة مسبقاً، ويطلق عليه عقد تسليم المفتاح البسيط، فإذا ما أضيف إليه الالتزام بتدريب العمالة المحلية فنياً وتقديم المساعدة بتشغيل المصنع، سُمي بعقد تسليم المفتاح الثقيل.

ولمواجهة حالة التأخر والضعف الإنتاجي والصناعي تلجأ الدول إلى عقود نقل التكنولوجيا المركبة عقد تسليم الإنتاج، والتي بموجبها يلتزم المورد – فضلاً عن الالتزامات الواردة في العقود سالفة الذكر- بتشغيل المصنع وقيادته فنياً وصناعياً خلال فترة متفق عليها، وبشرط تدريب وتأهيل العمالة المحلية على استخدام التكنولوجيا والإنتاج النهائي المرجو منها.

  1. البيوع التجارية

عقود بيع البضائع هي العقود التي يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة، ويشترط في تلك العقود أن يكون البدل المقابل للمبيع نقداً أو كان نقداً وعيناً وكانت قيمة الجزء العيني أدنى من الجزء النقدي، ويسري عليها قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بشأن قانون التجارة.

تختلف عقود البيع بالتقسيط أو بطريقة التصفية أو المزايدة العلنية عن عقد البيع التجاري بأنها يمكن أن تبرم بين التجار وبعضهم البعض، كالعقود التي تبرم بين تجار الجملة فيما بينهم أو بينهم وبين تجار التجزئة، أو كانت بين هؤلاء التجار وجمهور المستهلكين.

كما يوجد عقود التوزيع الشامل وهي العقود التي يفضلها المنتجين وتجار الجملة على عقود الاستخدام أو عقود الوساطة التجارية؛ نظراً لتميز تلك العقود بالتزام المتنازل إليه بتحقيق رقم المبيعات المتفق عليه ومتابعة تقديم خدمات للعملاء وصيانة المنتجات المباعة إذا كانت البضائع المباعة سواء كانت محل للضمان أو لا.

هناك نوعين من عقود التوزيع الشامل

  • عقد التوزيع الشامل المصحوب بشرط القصر وهو ما يطلق عليه عقد الامتياز التجاري، ويتميز عقد الامتياز التجاري بأن صاحب حق الامتياز التجاري (المتنازل إليه) يعد تاجراً يتحمل مخاطر شراء قدر محدد من البضائع والمنتجات محل الامتياز بصفة دورية، وله وحده حق بيعها في منطقة النشاط المحدد بالعقد، ويلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع، هذا بالإضافة إلى التزامه بطريق الإعلان والدعاية المفروضة عليه من مانح الامتياز، هذا فضلاً عن التزامه بعدم المنافسة بكل صورها.
  • عقد التوزيع الشامل دون شرط القصر، وهو ما يسمي عقود الفرانشيز، وهو العقد الذي يسمح أو يجيز فيه أحد المنتجين أو أحد التجار الموردين إلى تاجر أو شركة حق استخدام طرق البيع ووسائل الخدمة والمعرفة الفنية والمقدمة بواسطة مناح الامتياز، ولا يتمتع عادةً الموزع الممنوح له التصريح بالاستخدام بقصر البيع أو تقديم الخدمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا تسري أحكام البيوع التجارية الوطنية على البيوع التجارية الدولية؛ حيث تطبق عليها الأحكام التالية

  1. أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع والنافذة في مصر
  2. الأعراف السائدة في التجارة الدولية
  3. التفسيرات التي أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك التجارة إذا أحال إليها العقد.
  1. عقد الرهن التجاري

الرهن التجاري بشكل أساسي هو كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين، مثال ذلك اقتراض شركة تجارية مبالغ من أحد البنوك أو المؤسسات المالية.

وتجدر الإشارة إلى المقصود بالمنقول في عقد الرهن التجاري يشمل المنقول المادي والمعنوي على السواء مثل رهن المحل التجاري أو رهن الحقوق الصناعية الواردة على براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات والنماذج الصناعية والعلامات والاسماء التجارية.

ويجب مراعاة الأحكام الخاصة برهن السفينة والطائرة؛ حيث لا تنتقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن.

  1. عقد الإيداع في المستودعات العامة

الإيداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسليم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها.
لا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها.

وتمثل المستودعات العامة أهمية عملية كبيرة لتجار والشركات؛ حيث تتيح هذه المستودعات لتجار الجملة إيجاد أماكن لحفظ البضائع مع استطاعتهم التصرف في هذه البضاعة بيعاً أو رهناً ضماناً لقروضهم دون حاجة لنقل البضاعة، ويتصرف التاجر في هذه البضائع بمقتضي الصكوك، ويعتبر حائز الصك بمثابة حيازة للبضائع ذاتها وتتحدد صفة الحائز حسب ما ورد بالصك، ويجوز له إعادة التصرف.

 

  1. عقود الوكالة التجارية

الوكالة التجارية هي العقود التي تستعين فيها التاجر بأشخاص غير الموظفين التابعين له، لتصريف بضائعه أو إرسال ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات أو التوسط بينه وبين غيره من العملاء أو أصحاب المصانع والمتاجر التي لها علاقة بطبيعة التجارة التي يباشرها.

  • أ‌- عقد الوكالة بالعمولة

الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل، هذه العقود تبرم بين التجار والوكلاء التجاريون، أما السماسرة فتكون مهمتهم تقتصر على التقريب بين التاجر والعملاء المحتملين دون أن يتدخل كطرف في العقد الأصلي.

  • ب‌- عقد وكالة العقود

وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل (التاجر) ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه، ويطلق على هؤلاء الأشخاص وكلاء العقود.

  • ت‌- التمثيل التجاري

يعد ممثلاً تجارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته، سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر، فالممثل التجاري أحد معاوني التاجر في نشاطه التجاري، هو نوع من أنواع الوكالة التجارية التي يقوم فيها الممثل التجاري بالأعمال التجارية باسم ولحساب التاجر، ويعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر إما مستخدماً (موظفاً) وإما وكيلاً بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباط أو استقلاله في العمل.

ويؤدي الممثل التجاري للتجار والشركات والبيوت المالية خدمات لا يستهان بها في المجال التجاري والصناعي والمالي خاصةً في تصريف بضائعهم ومنتجاتهم وإيجاد عمل لهم. وقد انتشر استخدام الممثل التجاري في عصرنا بدرجة تفوق استخدام الوكلاء بالعمولة، نظراً لاتصالهم الوثيق بالتجار والشركات والبيوت المالية، والذي يجعله أكثر فهماً لطبيعة تلك الكيانات والعقود التي تبرمها، هذا بالإضافة إلى اهتمام الممثل التجاري المستمر نظراً لعلاقة التبعية التي تسيطر على عقده مع مفوضيه من التجار والشركات.

  1. عقد السمسرة

السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه، يستعين التجار بالسماسرة لتصريف أو إرسال ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات، للتوسط بينه وبين العملاء المحتملين أو أصحاب المصانع والمتاجر التي لها علاقة بطبيعة التجارة التي يباشرها، وتنحصر مهمة السماسرة في التقريب بين أشخاص لإبرام عقود معينة مقابل أجر، وهم مستقلين عن التاجر غير تابعين، فالسمسار لا يقصر أعمال وساطته علي تاجر معين، بل يقوم بأعماله لعدة تجار دون أن يرتبط مع أحدهم بعقد عمل.

 

  1. عقد النقل

عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل أجرة، تسري أحكام عقد النقل أياً كانت الوسيلة (فيما عدا النقل البحري) أو محل عقد النقل (نقل اشخاص أو نقل أشياء) وأياً كانت صفة الناقل.

  • أ‌- عقد نقل الأشياء هو ذلك العقد الذي يكون محل النقل فيه بضائع أو سلع أو أشياء، ولكي يتحقق التزام الناقل في هذا العقد يلزم المرسل أن يقدم للناقل بيانات تفصيلية عن الشيء المراد نقله كما يلتزم بدفع أجرة النقل. ومن جهة أخري يلتزم الناقل بعدة التزامات، كما يقع عليه مسئولية مشددة عن تقصيره في أداء التزاماته.

وقد عني القانون بتنظيم جميع الالتزامات حتى من طرف المرسل إليه رغم أنه ـ غالباً – ليس طرفاً في عقد النقل، باعتبار إن البضائع موجه إليه.

  • ب‌- عقد نقل الأشخاص هو عقد الذي يتعهد بمقتضاه الناقل بنقل شخص بوسيلة النقل المتفق عليها مقابل أجرة النقل.
  • عقد الوكالة بالعمولة للنقل

الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقداً لنقل أشياء أو عقد نقل أشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل.

إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلاً وتسري عليه أحكام عقد النقل.

انواع العقود التجارية

تقدم شركة شورى للمحاماة والتحكيم خدمات صياغة كافة أنواع العقود باحترافية ودقى عالية عن طريق قسم خاص متخصص في الصياغة القانونية

اترك تعليقاً