المقالاتنظرة عامة: قانون لجوء الأجانب في مصر 2024

3 يناير, 20250

نظرة عامة: قانون لجوء الأجانب لمصر 2024

 

بقلم: وليد عثمان الشريك المؤسس، المحامي بالنقض والدستورية العليا

بتاريخ 16 ديسمبر 2024 صدر قانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن لجوء الأجانب في مصر ، ونشر بالجريدة الرسمية في ذات اليوم، ويدخل حيز النفاذ اعتباراً من اليوم التالي لنشره (17 ديسمبر 2024)، مكون من (39) مادة، ويكون على رئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

الأهمية:

ويأتي هذا القانون في ظل الأزمات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتزايد أعداد اللاجئين لمصر، فكان من ضروري إصدار قانون لتنظيم وضعهم، وضمان حقوقهم الأساسية، ومنع انتهاكها، كما أن القانون يفي بالتزام الدولة المصرية باعتبارها طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبرتوكولها لعام 1967م.

الأهداف:

ويهدف القانون لتنظيم حقوق والتزامات اللاجئين، وحماية الأمن القومي المصري، وإدارة موارد الدولة بشكل فعال، وتقليل الضغط عليها من خلال الاستفادة من دعم المؤسسات الدولية لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وتشير الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بوجود 122.6 مليون شخص حول العالم نزحوا قسراً، وأن 71٪ من اللاجئين تستضيفهم بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط.

نطاق التطبيق

ويطبق هذا القانون على كل أجنبي وجد خارج دولته أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليس له جنسية وجد خارج إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة.

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

ينشأ بموجب القانون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء ومقرها مدينة القاهرة، تختص بحصر أعداد اللاجئين والفصل في طلبات اللجوء التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من الجهات الدولية المعنية.

كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

ويجوز للجنة بالتنسيق مع الجهات الدولية بإعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها. كما يجوز لها اتخاذ تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام على نحو ما تنظمه اللائحة التنفيذية.

 

إجراءات طلب اللجوء

يقدم طالب اللجوء أو ممثله القانوني طلب اللجوء للجنة المختصة.

ما هو الوقت المستغرق للفصل في طلب اللجوء

تفصل اللجنة في طلبات اللجوء

  • حالة دخول البلاد بطرق مشروع: ستة أشهر من تاريخ تقديمه.
  • حالة دخول البلاد بطرق غير مشروع: سنة من تاريخ تقديمه.
  • تصدر اللجنة قرارها بمنح الأجنبي وصف اللاجئ أو ترفض الطلب، ويجوز الطعن على قرارتها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

حالات رفض طلب اللجوء

  1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
  2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر.
  3. إذا ارتكب أي مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
  4. إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين داخل مصر وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.
  5. إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

حقوق اللاجئين

بموجب القانون متي اكتسب الأجنبي صفة اللاجئ، يحصل على وثيقة تثبت ذلك، كما يحصل على وثيقة سفر، ويحظر رده أو إعادته قسراً، ويتمتع بالحق في الاعتقاد الديني، وممارسة شعائره الدينية متي كانت من مسلم أو مسيحياً أو يهودياً، ويطبق في شأن مسائل الأحوال الشخصية قانون دولته أو دولة إقامته المعتادة، والحق في اللجوء إلى محاكم الدولة، وحق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي (المرحلتين الابتدائية والإعدادية)، والحق في الرعاية الصحية المناسبة، وحرية التنقل، والحق في العودة الطوعية.

حق اللاجئ في الحصول على الجنسية المصرية

وفقاً لقانون يحق للاجئ التقدم للحصول على الجنسية المصرية وفقاً للقوانين المنظمة لها.

حق اللاجئ في تملك العقارات

ويتمتع اللاجئ بكافة الحقوق المالية؛ حيث يجوز له تملك العقارات والمنقولات وفتح الحسابات البنكية.

حق اللاجئ في الاستثمار والعمل

بموجب هذا القانون يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه وتأسيس الشركات أو الانضمام إلى شركات قائمة وفقاً لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 وقانون الشركات 159 لسنة 1981 وغيرهم، كما يتمتع بالمعاملة الضريبية المساوية للموطنين.

كما يحق له العمل والحصول على راتب مناسب، ويجوز لأصحاب المهن الحرة الحصول على تصريح مؤقت من السلطة المختصة.

ويحق للاجئ الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية وعضوية مجالس إدارتها.

التزامات اللاجئين

  1. احترام الدستور والقوانين المعلول بها بمصر، ومراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
  2. يحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو دولة أخرى.
  3. يحظر ممارسة العمل السياسي أو الحزبي أو داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

التزامات اللاجئ حالة الدخول بطرق غير شرعي

  1. تسليم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية المصرية، وفي هذه الحالة يعفي من المسئولية الجنائية أو المدنية بسبب دخوله غير المشروع.
  2. تقدم طلب لجوء للجنة الدائمة لشئون اللاجئين في موعد أقصاه (45) يوماً من تاريخ دخوله.

حالات سقوط صفة اللاجئ

  1. إذا اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال أو اغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
  2. إذا توافرت فيه حالة من حالات رفض اللجوء
  3. إذا أخل بالتزامات اللاجئ.

حالات نهاية حالة اللجوء

  1. العودة الطوعية لدولة جنسيته، أو دولة إقامته المعتادة.
  2. إعادة توطينه في دولة أخرى.
  3. اكتساب الجنسية المصرية.
  4. تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
  5. استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحمايتها.
  6. اكتساب جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
  7. زوال أسباب اللجوء في دولة جنسيته أو دولة إقامته المعتادة.
  8. مغادر مصر لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر.

حالات إبعاد طالب اللجوء

تطلب اللجنة من وزارة الداخلية إبعاد الأجنبي في الأحوال الآتية:

  1. رفض طلب اللجوء.
  2. سقوط وصف اللاجئ.
  3. انتهاء حالة اللجوء

الجرائم والعقوبات

  1. كل شخص أو شركة لم تخطر قسم الشرطة بتوظيف أو استخدام لاجئ وهو يعلم، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  2. قيام اللاجئ بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو دولة أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
  3. عدم تقديم الأجنبي الذي دخل مصر بطريق غير شرعي بطلب لجوء خلال (٤٥) يوماً من دخوله، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الخاتمة

يوفر قانون لجوء الأجانب المصري المظلة القانونية لتنظيم أوضاع اللاجئين، ويوفر آليات لحصر أعدادهم، لتقديم الدعم والرعاية والخدمات؛ بما يحسن أوضاع اللاجئين، ويساعد الدولة على التنسيق مع الجهات الدولية المعنية.

لا تتردد في طلب المشورة القانونية، فلكلٌ حالة خصوصيتها، ونحن في شورى للمحاماة والتحكيم مختصين في كل شئون الأجانب سواء الاستثمار، التملك، العمل، وغيرهم، وعلى استعداد لتقديم المعونة القانونية اللازم، التي تساعدك على اتخاذ القرار السليم.

+20 100 790 3330 تمتلك شورى فريق عمل متخص في شؤون الاجانب في مصر، للتواصل على الواتس اب

اترك تعليقاً