2023 تحديثات قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي
صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022 وذلك يوم الثالث من أكتوبر لعام 2022م بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات رقم (31) لسنة 2021 ليشمل التعديل كل من المادة (236) و(397) و(398).
تم استبدال نص المادة (236) لتصبح: “للنائب العام أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (174) الفقرة الثالثة، (176) الفقرتين الأولى والثالثة، (184)، (209)، (210) الفقرة الأولى، (217) الفقرات الأولى والثانية والثالثة، (221) من هذا القانون، مقابل دفع المتهم مبلغ لا يقل عن (50،000) خمسين ألف درهم ولا يتجاوز مبلغ (500،000) خمسمائة ألف درهم، وذلك قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر للتصالح على حقوق المضرور من الجريمة.”
وذلك بدلاً من: “للنائب العام أن يقبل التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (174) الفقرة الثانية، (176) الفقرتين الأولى والثالثة، (184)، (209)، (210) الفقرة الاولى، (217) الفقرات الأولى والثانية والثالثة، (221) من هذا القانون، مقابل دفع المتهم مبلغ لا يقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا يزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، وذلك قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر للتصالح على حقوق المضرور من الجريمة.”
كما نص المرسوم على استبدال نص المادة 396 لتصبح: “يُعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تقدم مختاراً إلى السلطات القضائية أو الإدارية قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف.”
وذلك بلاً من: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من أرغم شخصاً على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.”
واستبدل المشرع الإماراتي نص المادة 397 لتصبح: “يُعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منها إنساناً بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيق.”
بدلاّ من: “يعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تقدم مختاراً إلى السلطات القضائية أو الإدارية قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف.”
بالإضافة إلى استبداله نص المادة 398 لتصبح: “يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من أرغم شخصاً على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.”
بدلاً من: “يعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منها إنساناً بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في إنسان على اعتبار أنه رقيق.”