المقالاتقانون الاجراءات الضريبية الاماراتي

1 يناير, 20230

قانون الاجراءات الضريبية الاماراتي

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022، بتاريخ 30 سبتمبر لسنة 2022، والمعمول به بدايةً من 1مارس 2023.

خُصِصَ الباب الأول منه بالتعاريف والأهداف ونطاق تطبيق هذا القانون، فقد نظم قانون الإجراءات الضريبية الجديد حقوق والتزامات الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم أو القانون الضريبي، وجميع الإجراءات والقواعد المطبقة على القوانين الضريبية في الدولة.

أما الباب الثاني فقد نظم الالتزامات الضريبية مثل إمساك السجلات التجارية والالتزام بشرط اللغة في كل المستندات المقدمة للهيئة وهيَ اللغة العربية. ونظم الباب الثالث قانون الإجراءات الضريبية الواجب اتباعها من قِبَل الهيئة والشخص الخاضع مثل التبليغ وطرقهُ، إجراء تسجيل الخاضع في سجل الوكلاء الضريبيين، والتقييم الضريبي للغرامات الواجبة الدفع أو الاسترداد، وفي الفصل الخامس من نفس الباب نظم القانون الجرائم الضريبية وعقوبتها والتدابير المتعلقة بها.

وفي الباب الرابع نظم القانون طلبات مراجعة التقييم الضريبي والاعتراض عليه والطعن فيه. نظم أيضا القانون طلبات استرداد الضريبة وطرق تحصيلها في الباب الخامس منه.

تطرق القانون أيضاً الى الاحكام المتعلقة بالسرية المهنية، تضارب المصالح، المدد مثل مدة التقادم وحق الهيئة في المطالبة بالضريبة في أي وقت، ضوابط تقسيم الغرامات وعدم إمكانية الإعفاء منها.

بعض التغيرات التي أجراها هذا المرسوم بقانون على القانون رقم (7) لسنة 2017:

رقم المادةقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017قانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 والمعمول به بداية من 1 مارس 2023
ينص البند الثالث (3) من المادة السابعة عشر (17) في هذا القانون على:

إذا قررت الهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه أعماله أو يخزن فيه السلع أو يحفظ فيه السجلات، فعلى الهيئة إبلاغه قبل (5) خمسة أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.

وينص البند الثاني (2) من المادة السادسة عشر (16) في هذا المرسوم على:

على الهيئة تبليغ الشخص بالتدقيق الضريبي قبل (10) أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.

والبند الثالث (3) على:

للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مقرها أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو تخزين السلع أو حفظ السجلات.

المادة (24) نصت على أنه 1. يجب على الهيئة تبليغ الخاضع للضريبة خلال (5) خمسة أيام عمل بإصدار التقييم الضريبي من تاريخ إصداره، في الحالات التي نص عليها القانون.

2.إذا أصدرت الهيئة تقييم ضريبي تقديري عند عدم توفر المعلومات، ثم ظهرت معلومات جديدة فعلى الهيئة تعديل التقييم الضريبي الذي حصل بطريقة تقديرية وتبليغ الشخص المعني خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التعديل.

المادة (23) نصت على 1. على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بإصدار التقييم الضريبي خلال (10) عشرة أيام عمل ليقوم بدفع الضريبة في الحالات التي نص عليها القانون.

2. عند إصدار الهيئة تقييم تقديري للضريبة، ثم ظهرت معلومات جديدة بعد ذلك وجب تعديل التقييم التقديري وتبليغ الشخص المعني بهذه التعديلات خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ التعديل.

المادة (25) تنص في البند الثالث منها على:

يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد بموجبه الغرامات الإدارية لكل من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، على ألا تقل الغرامة الإدارية عن (500) خمسمائة درهم لأية مخالفة ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعاف مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها.

تنص المادة (25) في البند الثالث والرابع منها على:

يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد بموجة الغرامات الإدارية لكل من المخالفات الواردة في البند (1) من هذه المادة بخصوص هذا المرسوم بقانون والقانون الضريبي وأي مخالفة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

يجب ألا يجاوز مقدار أي غرامة إدارية ضعفي مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأنها.

المادة (26) عقوبات التهرب الضريبي: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز (5) خمسة أضعاف الضريبة التي تم التهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كلا من:1. الممتنع عن السداد. 2. خفض القيمة الفعلية للأعمال عمدا. 3. تحصيل مبالغ غير مسجلة من العملاء على أنها ضريبة. 4. تقديم معلومات خاطئة للهيئة. 5. إتلاف أو إخفاء وثائق يجب أن تقدم للهيئة. 6.سرقة أو إساءة استخدام وثائق في حوزة الهيئة. 7. عرقلة أعمال الهيئة. 8. تعمد خفض الضريبة المستحقة أو التواطؤ في التهرب الضريبي.المادة (25) تنص على يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مقدار الضريبة المتهرب منها ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. الممتنع عن السداد. 2. خفض القيمة الفعلية للضريبة المستحقة بأي شكل. 3. تحصيل مبالغ غير مسجلة من العملاء على أنها ضريبة. 4. المشاركة في التهرب الضريبي. 5. القيام أو الامتناع عن أي فعل من شأنه تشكيل تهرب ضريبي.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عم مقدار الغرامة الإدارية ولا تجاوز (3) ثلاثة أضعافها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن سداد الغرامة الإدارية المستحقة.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز (1،000،000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1. تقديم عمدي لمعلومات غير صحيحة للهيئة. 2. إخفاء أو إتلاف وثائق أو بيانات أو مواد أخرى يجب حفظها وتوفيرها للهيئة. 3. سرقة أو إساءة استخدام وثائق في حوزة الهيئة أو التسبب في إتلافها. 4. منع أو عرقلة عمل موظفي الهيئة.

– تمت زيادة البند (8) المتعلق بالظرف المشدد للعقوبة وتنص على “يعتبر العود ظرفا مشددا، ويعتبر عائدا كل من حكم عليه بحكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أيا كانت العقوبة المحكوم بها، ثم ارتكب جريمة أخرى قبل مضي (5) خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي المشار إلية”

– زادت أيضا هذه المادة البند (10) الذي قرر للمحكمة الحق بشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم علية بناء على طلب النيابة العامة.

 

 

كما حل هذا القانون محل قانون الإجراءات الضريبية رقم (7) لسنة 2017 وتعديلاته، وتم إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذ المرسوم بقانون. ولكن يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2017 للحد الذي لا يتعارض مع القانون الجديد لحين صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

اترك تعليقاً