ضوابط حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات
تعليق على تحديثات اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني
في ضوء أحكام محكمة النقض
أ.د/ أحمد شرف الدين
مستشار قانوني – شورى للمحاماة والإستشارات القانونية
أستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس
زميل مجمع لندن الملكي للمحكمين
أصدر وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرار رقم 361 لسنة 2020[1] متضمناً التعديلات الواردة على أصل اللائحة التنفيذية[2] للقانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني. وقد تناولت التعديلات عدة قطاعات من اللائحة التنفيذية الأصلية شملت من ناحية قسم التعريفات ومن ناحية أخرى عدداً من الضوابط الفنية والتقنية التي تشكل في مجموعها شروطاً لتمتع التوقيع الالكتروني والكتابة والمحررات الالكترونية بالحجية في الإثبات[3].
ويهمنا التركيز في التعليق الماثل على اهم القطاعات التي ادخلت فيها اللائحة التنفيذية الجديدة تعديلات من ناحية والاضافات التي اوردتها من ناحية أخرى، كل اولئك في إطار الاشتراطات الفنية والتقنية للإعتراف بحجية الكتابة والمحررات الالكترونية وايضاً التوقيع الالكتروني في الاثبات. ولما كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمين، في تاريخ سابق على تاريخ العمل باللائحة التنفيذية ، حددت فيهما شروط الأعتراف بالحجية في الاثبات للمحررات الإلكترونية مما جاء النص عليه صراحة في التعديلات المذكورة، فإنه من المفيد أن نعرض للتحليل البديع الذي تضمنه حكما النقض واللذان حددا الأثر المترتب على عدم توافر الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي نصت عليهما اللائحة التنفيذية سواء في أصل صياغتها أو في نسختها المعدلة.
لتحميل التعليق كامل بصيغىة PDF أضغط هنا
[1] الوقائع المصرية العدد (95) تابع في 23/4/2020
[2] الصادرة بالقرار الوزاري رقم 109/2005
[3] أنظر في تجارب التنظيم القانوني لوظيفة المحررات الالكترونية في الاثبات: كتابنا قواعد تكوين العقود الالكترونية (وبنود التحكيم) ، القاهرة ، 2013 ص 124 وما بعدها ، وفي شرح الضوابط الفنية والتقنية الواجب مراعاتها في تقدير الحجية وفقاً للائحة السابقة ص135.