المقالاتتحديث قانون الإثبات المدني والتجاري الإماراتي

1 يناير, 20230

تحديث قانون الإثبات المدني والتجاري الإماراتي

صدر بتاريخ الثالث من أكتوبر لعام 2022م مرسوم اتحادي لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 ليحل محل قانون رقم 10 لسنة 1992 وتعديلاته، وألغى كل حكم سابق يخالف أو يتعارض مع أحكامه، ويبدأ العمل به اعتباراً من الثاني من يناير 2023م.

في صدد القانون الجديد للإثبات، تصدى القانون لمواضيع لم يسبق أن يعالجها القانون السابق، مما سد الفراغ التشريعي السابق، كما أبقى القانون العديد من مواد القانون السابق لتظل مطبقة أو لتكون شبيهة بنصوص القانون القديم. فيحتوي القانون الجديد على عشرة أبواب و125 مادة تنظم مواضيع الإثبات المختلفة من إثبات بالإقرار والكتابة والدليل الإلكتروني والشهادة والقرائن والعرف واليمين وغيرها من وسائل للإثبات.

وقد توسع القانون الجديد في سرد الأحكام العامة فقام بتنظيمها في ثلاثة عشر مادة، منها أمور نظمها القانون القديم، وأمور لم يتطرق إليها القانون القديم، ومع ذلك فتوجد بعض المواضيع التي سكت عنها القانون الجديد رغم وجودها في القانون القديم.

ومن أمثلة ذلك نص المادة 15 من الباب الثاني “الإثبات بالإقرار واستجواب الخصوم” من القانون الجديد:

“يشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقره.

يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.

يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.”

بينما نصت المادة 52 من القانون القديم (وهي المادة المناظرة لها) على:

“يشترط في صحة الإقرار القضائي أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه فيهما أقر به.”

ومن النصوص التي أبقت على أصل المبدأ مع تغير بسيط في الصياغة نص المادة 26 من الباب الثالث “الإثبات بالكتابة” من القانون الجديد والتي نصت على:

“إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل، ما لم يتنازع في ذلك أي من ذوي الشأن، وفي هذه الحالة وجب مطابقتها على الأصل.”

بينما نصت المادة 9 من القانون القديم على:

“إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية أو أياً ما كانت صورته الرسمية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل، فإذا تنازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الأصل.”

اترك تعليقاً