المقالاتتأسيس وترخيص شركات الوساطة في التأمين

5 يوليو, 20250

قرار جديد ينظم تأسيس وترخيص شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين في مصر

مقدمة

في إطار تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الشفافية والمهنية في سوق التأمين المصري، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك بهدف دعم كفاءة الشركات العاملة في نشاط الوساطة، وحماية حقوق المتعاملين، ورفع مستوى الممارسات المهنية في هذا القطاع.

أولاً: تعريف شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

طبقًا لما جاء بالقرار تعد شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين هي الكيانات المقيدة بالسجل المعد لذلك ومرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بالتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين لأي من شركات التأمين وإعادة التأمين حسب الأحوال وذلك مقابل مرتب أو عمولة أو مكافأة.

ثانياً: الضوابط عامة:

يتعين الالتزام بمجموعة من الضوابط العامة عند تأسيس ومزاولة النشاط لأيً من شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، من أبرزها:

  • عدم جواز الجمع بين اعمال الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.
  • وجوب الحصول على الترخيص الازمة والقيد في السجل المعد لذلك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
  • تكوين هيكل تنظيمي يتضمن ما لا يقل عن سبع إدارات على الأقل من بينهم: (إدارة الوسطاء، وإدارة متابعة التحصيل، وإدارة متابعة التعويضات) كما يجب ايضًا ألا يقل عدد الوسطاء العاملين بإدارة الوسطاء عن اثنين مقيدين بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثالثاً: شروط تأسيس شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

  • أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية يقتصر غرضها على ممارسة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
  • الا يقل رأس مالها عند التأسيس عن 5 ملايين جنية سواء وساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
  • أن تمتلك مؤسسة مالية ما لا يقل عن 25% من رأس المال.
  • الا يقل تمثيل المرأة في مجلس أدارة الشركة عن 25%
  • أن يكون المرشحون للعمل بالإدارة التنفيذية للشركة من المقيدين بسجل وسطاء التأمين.
  • أن يكون من بين المساهمين من تتوافر لديه الخبرة في مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية، وعلى وجه الأخص الخبرة في مجال التأمين أو الوساطة في التأمين وأن يتوافر بهم بعض الشروط الأخرى سواء كان المساهم شخص طبيعي أو اعتباري.

رابعاً: اهم المستندات المطلوبة للتأسيس:

  • دراسة جدوى فنية واقتصادية وخطة عمل للشركة خلال أول خمس سنوات، توضح التجهيزات الازمة، تقديرات العمولات والمصروفات، وتكاليف الإنتاج، والأسس الفنية التي بنيت عليها وذلك على النموذج المعد من الهيئة.
  • بيان تفصيلي بالقطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، أماكن تواجدها، التغطيات التأمينية المناسبة لها، وتقديرات الأقساط والعمولات المتوقع تحصيلها من كل قطاع ونسبته كل منها إلى إجمالي الإيرادات.
  • شهادة عدم التباس اسم الشركة مع أي شركة قائمة.
  • إقرار بأنه لا يوجد من بين مؤسسي الشركة أو القائمين على ادارتها أيا من شركات التأمين أو إعادة التأمين او العاملين بهما.
  • شهادة من أحد البنوك تفيد بإيداع رأس المال.
  • ما يفيد سداد رسوم فحص الطلب 20,000 جنية.
  • بعد تقديم طلب التأسيس مستوفياً جميع متطلباته يتم الفحص والرد على الطلب خلال 22 يوم عمل ويمكن أن يكون الرد بــــ (قبول التأسيس أو استيفاء أو رفض مسبب) ويمكن الطعن على القرار من خلال لجنة التظلمات خلال 30 يوم من صدور القرار او انتهاء المدة المقررة.

خامساً: إجراءات الترخيص والقيد بالسجل

لا يمكن مباشرة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين الا بعد الحصول على التراخيص والقيد بالسجل ومن ضمن متطلبات الحصول على الترخيص من الهيئة:

  • تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية قدرها 5 ملايين جنيه للسنه لمدة خمس سنوات لشركات الوساطة في التأمين، وتقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية قدرها 20 مليون جنيه للسنه لمدة خمس سنوات لشركات الوساطة في إعادة التأمين.
  • تقديم بيانات أعضاء مجلس الإدارة، وعلى وجه الأخص: الاسم والعنوان والجنسية والمؤهل والصفة بالمجلس والخبرة السابقة خاصة في مجال التأمين ونسبة المساهمة في رأس مال الشركة.
  • الإفصاح عن مدى وجود صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بين أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة وباقي أعضاء المجلس الآخرين أو مساهمي الشركة أو العاملين بها، وكذا الإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح.
  • تقديم صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.
  • المستند الدال على سداد رسم تسجيل وقيد الشركة مقيمة 40,000 جنية عن المركز الرئيسي , 8,000 جنية عن كل فرع , 4,000 جنية عن كل منفذ.
  • تكون مدة القيد في السجل خمس سنوات قابلة للتجديد ويجب تجديدها قبل انتهائها بثلاثة أشهر على الأقل.

سادساً: توفيق الأوضاع

يلتزم وسطاء التأمين بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ويشمل ذلك:

  • إمساك السجلات الواردة في القرار سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، ومن ضمنها:
  • سجل الوثائق والعمولات
  • سجل المطالبات
  • سجل الوسطاء

كما يلتزم وسطاء إعادة التأمين بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار ايضًا، ويشمل ذلك:

  • إمساك السجلات الواردة في القرار سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، ومن ضمنها:
  • سجل اتفاقيات إعادة التأمين
  • سجل العمليات الاختيارية
  • سجل المطالبات

سابعاً: العقوبات:

في حال مخالفة وسطاء التأمين أو إعادة التأمين للقواعد الواردة بالقرار تملك الهيئة سلطة اتخاذ التدابير التالية:

  1. الإنذار.
  2. الغاء الموافقة على فتح مكتب لمزاولة اعمال الوساطة في التأمين.
  3. وقف القيد كوسيط أو شطب قيده من السجل.
  • يجوز للهيئة توقيع غرامات مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه وعشرين مليون جنيه مصري، وفق جسامة المخالفة.

خاتمة

  • يُعد القرار رقم 69 لسنة 2025 خطوة تنظيمية رائدة نحو ضبط مهنة الوساطة في سوق التأمين المصري، وذلك من خلال وضع إطار قانوني دقيق يضمن الشفافية، والكفاءة، وحماية حقوق المتعاملين. وتلتزم الشركات الجديدة والحالية بالامتثال الكامل لأحكامه خلال المدة الزمنية المحددة، مع ضرورة التحلي بالمهنية في إدارة هذا النشاط المتخصص.

مرفق القرار للاطلاع من هنا

تواصل مع شورى للمحاماة والتحكيم، لأي استفسار عن شركات التأمين في مصر

اترك تعليقاً