سابقة الأعمالالفوز بمطالبة مالية في أرباح شركة تجاوزت 300 مليون درهم

29 يونيو, 20200

وفقًا للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة فإن كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال الآتية (شركة التضامــن، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة) تعتبر باطلة، والبين أن شركة المحاصَّة (وهو أحد الأشكال الشائعة عملاً) ليست من بينها.
بيد أن ذلك لا يعني ضياع حق الشريك في شركة محاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد نجح خبراء شركة شورى إبان تمثيل موكلنا المدعي للمطالبة بأحقيته في أرباح الشركة التي تجاوزت 300 مليون درهم، منعها عنه باقي الشركاء تذرعًا بأن المادة (9) من قانون الشركات التجارية، تنص على إن كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها أعلاه تعتبر باطلة، خاصة وأن الشركة لم توفق أوضاعها، ومن ثم تمسك الشركاء ببطلان الشركة وحجبوا الميزانيات العمومية عن موكلنا.
وقد تبنت المحكمة الموقرة رؤيتنا في أن التكييف القانوني لشركة ما بأنها شركة محاصَّة لا ينفي أنها شركة واقع، ومع التسليم بأن هذا الشكل ليس واحدًا من الأشكال القانونية للشركات المنصوص عليها في النص المذكور، بيد أن المقرر فقهًا أنه متى فإذا اعتبرت شركةٍ ما باطلةً قانونًا، أو لو صدر حكم يقضي ببطلان شركةٍ ما بعد تأسيسها ومباشرتها لنشاطها، فإن أثر البطلان لا ينصرف إلى الماضي بحيث يُعاد المتعاقدون إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل التعاقد، وذلك خشية تصدع المراكز القانونية المستقرة وإهدار حقوق الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية، أو إهدار حقوق الشركاء.
ومن هنا، أيدتنا المحكمة الموقرة في تطبيق نظرية الشركة الفعلية التي تقضي باعتبار الشركة قائمة من ناحية واقعية منذ يوم تأسيسها إلى حين صدور الحكم ببطلانها، بحيث تبقى تعهدات والتزامات الشركاء صحيحة ومُلزمة لهم، وتسري بينهم قواعد توزيع الأرباح والخسائر، وفقًا لعقد الشركة، وقضت لموكلنا بأرباحه كاملةً.

اترك تعليقاً